للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنها منذ زمن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى أن يرث اللَّه الأرض ومَن عليها؛ فكلما احتاج المسلمون إليها؛ فإنها تُقام (١)، وهي على نوعين:

(١) صلاة الخوف بعمومها.

(٢) صلاة شدة الخوف.

وصفة صلاة الخوف قد أشرنا إليها، وذكر المؤلف منها سبعًا.

وأما صلاة شدة الخوف؛ فإنهم يصلون رجالًا وركبانًا؛ يعني: سواء كانوا راجلين أو راكبين يُومِئون في ركوعهم وسجودهم، ويخفضون في السجود أكثر.

فيصلونها على أي حالة، إذا اشتد الخوف؛ كحال الطعن وغيره، عندما تلتحم المعارك ويشتد الخوف (٢).


= ويُنْظَر في مذهب المالكية: "حاشية الصاوي" (١/ ٥١٨)، حيث قال: "فصل: في صلاة الخوف وكيفيتها (سُنَّ لقتال جائز)؛ أي: مأذون فيه. . . قسمهم)، أي: القوم (قِسمين، وعَلَّمهم) ".
ويُنْظَر في مذهب الشافعية: "المجموع" للنووي (٤/ ٤٠٤، ٤٠٥)، حيث قال: "مذهبنا: أنها مشروعة".
ويُنْظَر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٣٠١)، حيث قال: "ومشروعيتها بالكتاب والسنة".
(١) يُنْظَر: "المجموع" للنووي (٤/ ٤٠٤، ٤٠٥)، حيث قال: "وكانت في زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مشروعة لكل أهل عصره معه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومنفردين عنه، واستمرت شريعتها إلى الآن، وهي مستمرة إلى آخر الزمان، قال الشيخ أبو حامد وسائر أصحابنا: وبهذا قالت الأمة بأسرها إلا أبا يوسف والمزني".
(٢) يُنْظَر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٣/ ٢٢٤)، حيث قال: "قالوا: ويجوز أن يكون ذلك في مراتب على حسب شدة الخوف. . .، وقال إسحاق: كلها جائز، وذلك على قدر الخوف. . .، قال الخطابي: صلاة الخوف أنواع، صَلَّاها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في أيام مختلفة وأشكال متباينة، يتوخى في كلها ما هو أحوط للصلاة، وأبلغ في الحراسة".

<<  <  ج: ص:  >  >>