ويُنْظَر في مذهب الشافعية: "المجموع" للنووي (٤/ ٤٠٤، ٤٠٥)، حيث قال: "مذهبنا: أنها مشروعة". ويُنْظَر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٣٠١)، حيث قال: "ومشروعيتها بالكتاب والسنة". (١) يُنْظَر: "المجموع" للنووي (٤/ ٤٠٤، ٤٠٥)، حيث قال: "وكانت في زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مشروعة لكل أهل عصره معه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومنفردين عنه، واستمرت شريعتها إلى الآن، وهي مستمرة إلى آخر الزمان، قال الشيخ أبو حامد وسائر أصحابنا: وبهذا قالت الأمة بأسرها إلا أبا يوسف والمزني". (٢) يُنْظَر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٣/ ٢٢٤)، حيث قال: "قالوا: ويجوز أن يكون ذلك في مراتب على حسب شدة الخوف. . .، وقال إسحاق: كلها جائز، وذلك على قدر الخوف. . .، قال الخطابي: صلاة الخوف أنواع، صَلَّاها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في أيام مختلفة وأشكال متباينة، يتوخى في كلها ما هو أحوط للصلاة، وأبلغ في الحراسة".