للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بنقد؛ سواء كان هذا النقد مضروبًا؛ أعني: عملة معروفة؛ كالتي نتعامل بها الآن، أو كان سبائك؛ أعني: قِطَعًا من ذهب، أو قِطعًا من فضة، أو كان مصوغًا؛ كالصياغات المعروفة (١)، فهذا كله جائز بشروطه المعروفة:

أولًا: أن يَسلم من النَّسيئة (٢).

ثانيًا: أن يتساوى طرفاه؛ أعني: وجود المُماثلة (٣).

وهذان الشرطان وُضعا لكي يَسلم المسلم من ربا النسيئة (٤)، وربَا الفضل (٥).

* قوله: (وَلَمَّا كَانَ يَخُصُّ هَذَا الْبَيْعَ شَرْطَانِ؛ أَحَدُهُمَا: عَدَمُ النَّسِيئَةِ؛ (وَهُوَ الْفَوْرُ)، وَالْآخَرُ: عَدَمُ التَّفَاضُلِ؛ (وَهُوَ اشْتِرَاطُ الْمِثْلِيَّةِ)،


(١) هذه الصورة التي ذكرها الشارح تسمى المُراطلة؛ "وهي مبادلة الشيء بجنسه، بخلاف الصرف".
قال ابن الملقن: "الصرف: مصدر صرف يصرف صرفًا، إذا دفع ذهبًا وأخذ فضة، أو عكسه، فإن باع ذهبًا بمثله، أو فضة بمثلها؛ سميت مراطلة". يُنظر: "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام"؛ لابن الملقن (٧/ ٣٠٤).
وقال ابن جزي: "فإن كان بيع ذهب بفضة؛ فهو الصرف، وإن كان بيع ذهب بذهب، أو فضة بفضة: فإن كان بالوزن؛ فيقال له مراطلة، وإن كان بالعدد؛ فيقال له مبادلة". يُنظر: "القوانين الفقهية" (ص ١٦٥).
(٢) انظر: "الإجماع"؛ لابن المنذر (ص ١١٠)، وفيه: "أجمعوا أنَّ المتصارفَيْن إذا تفرقَا قبل أن يتقابضَا؛ أنَّ الصرف فاسد".
(٣) انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"؛ لابن القطان (٢/ ٢٢٦)، وفيه: "وأجمعوا أنَّ تبر الذهب والفضة سواء في منع التفاضل في ذلك، وكذلك مصوغ كل شيء ومضروبه، لا يجوز التفاضل فيه، وعليه مضى السلف، والخلف".
(٤) "النَّسيئَةُ على فَعيلَةٍ، بمعنى التأخير. تقول: نَسَأْتُه البيعَ وأَنْسَأْتُه، وبِعْتُه بِنُسْأَةٍ، وبعْتُه بكُلأَةٍ: أي بأَخِرَةٍ، وبِعْتُهُ بنَسيئَةٍ: أي بأَخِرَةٍ. وقال الأخفش: أَنْسَأْتُهُ الدَّيْنَ، إذا جعلته له مؤخَّرًا، كأنَّك جعلته له يؤخِّره. ونَسَأْتُ عنه دَيْنَه، إذا أخَّرتَهُ نَساءً". انظر: "الصِّحاح تاج اللغة، وصحاح العربية"؛ للجوهري (١/ ٧٦).
(٥) ربا الفضل: "هو بيع مال ربوي بجنسه حالًّا، مع زيادة أحد العوضين على الآخر؛ كبيع دينار بدينارين نقدًا، وصاع من حنطة بصاعين منها مع التقابض، وهو أحد نوعي ربَا البيوع". انظر: "معجم المصطلحات المالية"؛ لنزيه حماد (ص ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>