للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصيغة الفعلية المعاطاة، وهي أن يعطي كل واحد الثاني بدون قول، وهو صحيح عند الجمهور (١)، خلافًا للشافعي (٢)، فإنه قال: لا ينعقد إلا بصيغة، وهذا أيضًا قول أهل الظاهر (٣).

* قولُهُ: (وَلَا خِلَافَ فِيمَا أَحْسَبُ أَنَّ الإيجَابَ وَالقَبُولَ المُؤَثِّرَيْنِ فِي اللُّزُومِ لَا يَتَرَاخَى أَحَدُهُمَا عَنِ الثَّانِي حَتَّى يَفْتَرِقَ المَجْلِس، (أَعْنِي:


(١) الأحناف، يُنظر: "كنز الدقائق" لأبي البركات النسفي (ص ٤٠٦) قال: هو مبادلة المال بالمال بالتراضي، ويلزم بإيجاب وقبول وبتعاط. وانظر: "رد المحتار" لابن عابدين (٤/ ٥١٣) قال: "وأما الفعل فالتعاطي" وهو التناول قاموس. "في خسيس ونفيس" خلافا للكرخي، فإنه قال: لا ينعقد إلا في الخسيس.
المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير، وحاشية الدسوقي (٣/ ٣) قال: "وإن" حصل الرضا، "بمعاطاة" بأن يأخذ المشتري المبيع ويدفع للبائع الثمن أو يدفع البائع المبيع، فيدفع له الآخر ثمنه من غير تكلم ولا إشارة، ولو في غير المحقرات، ولزم البيع فيها بالتقابض أي: قبض الثمن والمثمن.
الحنابلة، يُنظر: "مطالب أولي النهى" للرحيباني (٣/ ٨) قال: "وينعقد" البيع "في غير كتابة"، وفي غير ضمني، وهو قولُهُ: "اعتق عبدك على كذا" كألف مثلًا. "ويتجه و" ينعقد أيضًا في غير "تولي طرفيه"؛ أي: العقد وهو متجه. "بمعاطاة" نضًا في القليل والكثير؛ لدلالة الحال، جزم به أكثر الأصحاب؛ لعموم الأدلة، ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن أحد الصحابة استعمال إيجاب وقبول في بيعهم، ولو استعمل لنقل نقلًا شائعًا، وبينه النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يخف حكمه، ولم يزل المسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على البيع بالمعاطاة؛ كقول المشتري: "أعطني بهذا" الدرهم "خبزًا، فيعطيه" البائع "ما يرضيه"، وهو ساكت، أو يقول البائع: خذ هذا بدرهم، فيأخذه، وهو ساكت.
(٢) الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٣٢٥، ٣٢٦) قال: فلا ينعقد بالمعاطاة، إذ الفعل لا يدل بوضعه، فالمقبوض بها كالمقبوض ببيع فاسد، فيطالب كل صاحبه بما دفع إليه إن بقي، وببدله إن تلف.
(٣) يُنظر: "المحلى" لابن حزم (٧/ ٢٣٢) قال: ولا يجوز البيع إلا بلفظ البيع، أو بلفظ الشراء، أو بلفظ التجارة، أو بلفظ يعبر به في سائر اللغات عن البيع، فإن كان الثمن ذهبًا أو فضة غير مقبوضين لكن حالَّين، أو إلى أجل مسمى، جاز أيضًا بلفظ الدين أو المداينة، ولا يجوز شيء من ذلك بلفظ الهبة، ولا بلفظ الصدقة، ولا بشيء غير ما ذكرنا أصلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>