للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّهُ مَتَى قَالَ للْبَائِعِ: قَدْ بِعْتُ سِلْعَتِي بِكَذَا وَكَذَا فَسَكَتَ المُشْتَرِي، وَلَمْ يَقْبَلِ البَيْعَ حَتَّى افْتَرَقَا، ثُمَّ أَتَى بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: قَدْ قَبِلْتُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ ذَلِكَ البَائِعَ".

ذكر هنا رحمه الله اتِّفاق العلماء على أن الإيجاب والقبول المؤثرين في صحَّة البيع يشترط فيهما عدم التراخي حتى يفترق المجلس، أو يتشاغلا عنه بما يقطعه عرفًا (١).

والإيجاب: إثْبَاتُ الفِعْلِ الخَاصِّ، وَالدَّال عَلَى الرِّضَا الوَاقِعِ أَوَّلًا


(١) الأحناف، يُنظر: "تكملة البحر الرائق" للطوري (٥/ ٢٧٩)، قال: وأما شرط مكانه فواحد، وهو اتحاد المجلس بأن كان الإيجاب والقبول في مجلسٍ واحدٍ، فإن اختلف لم ينعقد.
المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير، وحاشية الدسوقي (٣/ ٣) قال: وإذا انعقد فيما إذا كان القبول بصيغة الأمر متقدمة على الإيجاب، فأَوْلَى إذا كان الإيجاب بصيغة الأمر، وهو مقدم بأن يقول البائع: اشتر السلعة مني، أو خذها بكذا ونحوه، ويقول المشتري: اشتريت ونحوه؛ لأن الإيجاب وقع في محله.
وقال في "حاشية الدسوقي" (٣/ ٥): "تنبيه" لا يضر في البيع الفصل بين الإيجاب والقبول إلا أن يخرجا عن البيع لغيره عرفًا، وللبائع إلزام المشتري في المزايدة، ولو طال الزمان أو انفض المجلس حيث لم يجرِ العرف بعدم إلزامه، كما عندنا بمصر من أن الرجل إذا زاد في السلعة وأعرض عنه صاحبها أو انفض المجلس، فإنه لا يلزمه بها، وهذا ما لم تكن السلعة بيد ذلك المشتري، وإلا كان لربها إلزامه بها.
الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٤، ٥)، قال: "فرع يشترط في "صحة "العقد" أن يقع "القبول" بعد الإيجاب "على الفور فلا يصح على التراخي"، لكن لا يضر الفصل اليسير لعدم إشعاره بالإعراض عن القبول "ولا" يصح العقد "إن تخلل" بينهما "كلام أجنبي عن العقد"، ولو يسير، وإن لم يتفرقا عن المجلس؛ لأن فيه إعراضًا عن القبول.
الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٦) قال: "و" صح "تراخي أحدهما" أي: الإيجاب والقبول عن الآخر "والبيعان بالمجلس لم يتشاغلا بما يقطعه" أي: البيع "عرفًا"؛ لأن حالة المجلس كحالة العقد؛ لأنه يكتفى بالقبض فيه لما يعتبر فيه القبض، فإن تفرَّقا عن المجلس قبل إتمامه أو تشاغلا بما يقطعه عرفًا، بطل؛ لأنهما أعرضا عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>