فالحكم بتزويج المرأة نفسها هو مثالٌ للخلاف خارج المذهب؛ لأن المالكية ومعهم جمهور أهل العلم يذهبون إلى عدم جواز تزويج المرأة نفسها دون وليٍّ، والأحناف يخالفون في هذه المسألة ويقولون بالجواز، فهو خلاف خارج مذهب المالكية (١).
وأما نكاح المُحرِم حالَ إحرامه فإن جمهور العلماء كذلك يرون عدم الجواز، ويذهبون إلى وَجوب فَسْخ النكاح حينئذٍ، بخلاف الحنفية فإنهم ذهبوا إلى جواز ذلك.
ومسألة نكاح المُحرِمِ لا يُقصَد بها الوطءُ؛ لأن الوطء يُفسِدُ الإحرام، ولكن المقصود هاهنا إنما هو جواز العقد والخِطبة وعدم جوازهما.