للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِإِطْلَاقٍ، وَاخْتَلَفَ المَذْهَبُ (١) فِيهِ فِي الحُدُودِ، هَلْ هُوَ بُلُوغٌ فِيهَا أَمْ لَا؟ وَالأصْلُ فِي هَذَا كلِّهِ حَدِيثُ بَنِي قُرَيْظَةَ: "أَنَّهُ -صلى الله عليه وسلم- قَتَلَ مِنْهُمْ مَنْ أَنْبَتَ وَجَرَى عَلَيْهِ المَوَاسِي" (٢)، كمَا أَنَّ الأَصْلَ فِي السِّنّ "حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يَقْبَلْهُ، وَقَبِلَهُ يَوْمَ الخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً" (٣).

قوله: "واختلف في الإنبات؛ فقال الشافعي: هو بلوغ بإطلاق ": هذا وَهْم من المؤلف رحمه الله في إطلاق نسبة هذا القول للشافعي، بل هذا مذهب مالك، وأحمد (٤)، وفصّل الشافعي رحمه الله فعنده هو بلوغ بإطلاق بالنسبة للكافر، أما المسلم فعنه فيه روايتان.

* قوله: (وَاخْتَلَفَ المَذْهَبُ فِيهِ فِي الحُدُودِ؛ هَلْ هُوَ بُلُوغٌ فِيهَا أَمْ لَا؟ وَالأَصْلُ فِي هَذَا كُلِّهِ: حَدِيثُ بَنِي قُرَيْظَةَ "أَنَّهُ -صلى الله عليه وسلم- قَتَلَ مِنْهُمْ مَنْ أَنْبَتَ وَجَرَى عَلَيْهِ المَوَاسِي "، كَمَا أَنَّ الأَصْلَ فِي السِّنِّ: "حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يَقْبَلْهُ، وَقَبِلَهُ يَوْمَ الخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً" (٥)).


(١) أي: المذهب المالكي، وفيها التردد المذكور. يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٢٩٣)، حيث قال: " (وهل) النبات علامة مطلقًا في حق الله تعالى من صلاة وصوم مما لا ينظر فيه الحاكم، وحق العباد من طلاق وقصاص وحد مما ينظر فيه الحاكم؟ أو هو علامة (إلا في حق الله تعالى) فلا إثم عليه في ترك الواجبات وارتكاب المحرمات، ولا يلزمه في الباطل طلاق ولا عتق ولا حد وإن كان الحاكم يلزمه ذلك؛ لأنه ينظر فيه ويحكم بما ظهر له (تردد)، والمذهب الأول وهو أنه علامة مطلقًا كغيره ".
(٢) أخرجه أبو داود (٤٤٠٤)، والترمذي (١٥٨٤)، وقال الألباني في "صحيح وضعيف سنن أبي داود": "صحيح ".
(٣) أخرجه البخاري (٤٠٩٧)، ومسلم (١٨٦٨).
(٤) يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٢٢٢)، حيث قال: "أو نبات الشعر الخشن القوي حول القبل دون الزغب الضعيف ".
(٥) هذا القدر من المتن مكرر.

<<  <  ج: ص:  >  >>