وخلاصة التعليق على كلام الشارح رحمه الله بأن أثر علي من دليل الأحناف؛ نقول: هو ليس دليلهم ابتداء، وإنما هو دليل غيرهم، لكنهم صرفوا دلالته إلى ما ذهبوا إليه، فقالوا: إن قول علي خرج على سبيل التهديد، وإنما الذي فعله أنه قطع يدًا بيد، ولم يقطع أكثر مع أنهم نبهوه أن السارق غير الذي أقيم عليه الحد. (١) الأصح عند الشافعية: أنه ليس ببلوغ في حق المسلمين، وسينبه على ذلك الشيخ الوائلي رحمه الله. يُنظر: "روضة الطالبين وعمدة المفتين" للنووي (٤/ ١٧٨)، حيث قال: "السبب الثالث: إنبات العانة يقتضي الحكم بالبلوغ في الكفار، وهل هو حقيقة البلوغ، أم دليله؟ قولان؛ أظهرهما: الثاني، فإن قلنا بالأول: فهو بلوغ في المسلمين أيضًا، وإن قلنا بالثاني: فالأصح أنه ليس ببلوغ. قلت: اختلف أصحابنا فيما يفتى به في حق المسلمين، واختار الإمام الرافعي في "المحررده أنه لا يكون بلوغًا، والله أعلم ".