وهو مذهب الحنابلة. يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ١٩٨)، حيث قال: "وإن اشترك جماعة في قطع طرف أو جرح موجب للقصاص حثى ولو في موضحة أو تساوت أفعالهم فلم يتميز فعل أحدهم عن فعل الآخر: … فعليهم كلهم القصاص ". (١) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ٥٥٧)، حيث قال: " (قطع رجلان) فأكثر (يد رجل) أو رجله أو قلعا سنه ونحو ذلك مما دون النفس جوهرة (بأن أخذًا سكينا وأَمَرَّاها على يده حتى انفصلت فلا قصاص) عندنا (على واحد منهما) أو منهم ". (٢) علقه البخاري بدون رقم (٩/ ٨) باب: إذا أصاب قوم من رجل، هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم؟ وأخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٨٨). (٣) تنبيه: هذا الأثر لم نجده في كتب الحنفية، وليس هو دليلهم، بل هو دليل عليهم؛ =