للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولًا: الاحتلام.

ثانيًا: الإنبات، وهو إنبات الشعر في الموضع المعروف حول القُبُل.

ثالثًا: السن، واختلف العلماء في تحديد السن الذي يكون به البلوغ؛ فقيل: خمس عشرة سنة، وقيل: ثمان عشرة سنة.

أما الأنثى؛ فإنه يعرف بلوغها بواحد من هذه الثلاثة، ويضاف إليها رابعًا؛ وهو الحيض (١).

* قوله: ((٢) وَلَا خِلَافَ أَنَّ الوَاحِدَ إِذَا قُطِعَ عُضْوُ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ اقْتُصَّ مِنْهُ إِذَا كَانَ مِمَّا فِيهِ اقْتِصَاصٌ، وَاخْتَلَفُوا إِذَا قَطَعَتْ جَمَاعَةٌ عُضْوًا وَاحِدًا، فَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ: لَا تُقْطَعُ يَدَانِ في يَدٍ، وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: تقْطَعُ الأَيْدِي بِاليَدِ الوَاحِدَةِ (٣)، كَمَا تقْتَلُ عِنْدَهُمُ الأَنْفُسُ


(١) وهو مجمع عليه. يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٤/ ٣٤٥)، حيث قال: "قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل، وعلى المرأة بظهور الحيض منها".
ولم أجد الإجماع في رسالة ابن المنذر "الإجماع "، لكن نقله في "الأوسط" (١٢/ ٣٦٤)، وأبقيت النقل عن الموفق؛ لإقراره ابن المنذر، فهو تقوية للإجماع؛ فالموفق من أعلم الناس بمواضعه، وأحيانًا يتتبع ابن المنذر فيما يدعيه إجماعًا بإثبات الخلاف.
(٢) من هنا سقط: من قوله: "ولا خلاف أن الواحد (إذا قطع) عضو إنسان واحد اقتص منه إذا كان مما فيه القصاص [وهو ما لا يخلف الهالك، وكذلك الأمر في الجوارح والتكافؤ في القصاص مجمع على اشتراطه كالتكافؤ في النفوس إلا في العبيد، وسيأتي ذكر الاختلاف في ذلك]، واختلفوا إذا قطعت جماعة عضوًا واحدًا، فقال أهل الظاهر: لا تقطع يدان في يد، وقال مالك والشافعي: … ".
(٣) هذا مذهب المالكية. يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٣١٨)، حيث قال: " (وإن قتل جماعة) رجلًا أو أكثر (أو قطعوا) يدًا مثلًا (جاز صلح كل) منهم على انفراده (والعفو عنه) مجانا، أو القصاص، أو العفو عن بعض والقصاص من الباقي، أو صلحه، أو صلح بعض والعفو عن بعض والقصاص من بعض ".
وهو مذهب الشافعية. يُنظر: "المنهاج" للنووي، (ص ٢٧٣)، حيث قال: "يشترط=

<<  <  ج: ص:  >  >>