للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ألا يقاد مملوك من مالكه، لأقدتك منه" (١)، يعني لأقمت القصاص عليك.

ثانيًا: إمكان استيفاء القصاص، فلو تجاوز الجرح الموضحة كأن يكون هاشمة أو منقلة ينتقل إلى الدية (٢)، ففي الهاشمة عشر من الإبل، وفي المنقلة خمسة عشر.

* قوله: (وَالَّذِي يُؤَثِّرُ فِي التَّكَافُؤِ العُبُودِيَّةُ وَالكُفْرُ. أَمَّا العَبْدُ وَالحُرُّ فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي وُقُوعِ القِصَاصِ بَيْنَهُمَا فِي الجُرْحِ كَاخْتِلَافِهِمْ فِي النَّفْسِ؛ فَمِنْهُمْ (٣) مَنْ رَأَى أَنَّهُ لَا يُقْتَصرُّ مِنَ الحُرِّ لِلْعَبْدِ، وَيُقْتَصُّ لِلْحُرِّ مِنَ العَبْدِ كَالحَالِ فِي النَّفْسِ، وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُقْتَصُّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الجُرْحِ وَالنَّفْسِ (٤)، وَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ؛ فَقَالَ: يُقْتَصُّ مِنَ الأَعْلَى لِلأدْنَى فِي النَّفْسِ وَالجُرْحِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يُقْتَصُّ مِنَ النَّفْسِ


(١) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (٢/ ٢٣٤)، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه ".
قال الذهبي: "بل عمر بن عيسى منكر الحديث ".
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٣٦). وأشار الألباني إلى ضعفه؛ فقال في "الإرواء" (٧/ ٢٧١) تعليقًا على قول الحاكم: "صحيح الإسناد": "ورده الذهبي في الموضع الأول، فقال: "قلت: بل عمر بن عيسى منكر الحديث".
(٢) سيأتي التعريف بها، وإنما مُنِع من الاقتصاص منها؛ لأنها لا تنتهي إلى حد، فلا يمكن تحقيق المماثلة.
(٣) هذا مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٢٦٩ - ٢٧٠)، حيث قال: " (ولا يقتل حر بمن فيه رق) وإن قل على أي وجه كان ".
وهو مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ١٨٩)، حيث قال: "كل من أقيد بغيره في النفس أقيد به فيما دونها من حر وعبد، ومن لا يجري القصاص بينهما في النفس لا يجري بينهما في الطرف؛ كالأب مع ابنه، والحر مع العبد، والمسلم مع الكافر".
(٤) وهو مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ٥٣٣)، حيث قال: " (فيقتل الحر بالحر وبالعبد) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>