للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دُونَ الجُرْحِ، وَعَنْ مَالِكٍ (١) الرِّوَايَتَانِ. وَالصَّوَابُ: كَمَا يُقْتَصُّ مِنَ النَّفْسِ أَنْ يُقْتَصَّ مِنَ الجُرْحِ، فَهَذِهِ هِيَ حَالُ العَبِيدِ مَعَ الأَحْرَارِ).

فحاصل كلام المؤلف: أنه كما يقتص في الجرح يقتص في النفس، وإن لم يكن فلا؛ لأنها نفس ولا فرق أن يعتدى عليها بإزهاقها، أو بإتلاف عضو منها.

ومن قال بالتفريق بين النفس والعضو؛ فحجتهم أن الأجزاء تتبعض، أما النفس فهي شيء واحد ليس فيه إلا إزهاق.

* قوله: (وَأَمَّا حَالُ العَبِيدِ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضٍ، فَإِنَّ لِلْعُلَمَاءِ فِيهِمْ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ؛ أَحَدُهَا: أَنَّ القِصَاصَ بَيْنَهُمْ فِي النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (٢) وَجَمَاعَةٍ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ (٣)،


(١) للمالكية روايات. يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٩/ ٣٧ - ٣٨)، حيث قال عند قول خليل: "والجرح: كالنفس في الفعل، والفاعل، والمفعول، إلا ناقصًا جرح كاملًا"، قال: "وقال ابن عبد الحكم: يخير الحر المسلم بين القصاص والدية، وقيل: يتعين القصاص، وصحح الحط يعني أن الناقص إذا جرح الكامل، فإنه لا يقتص منه كجرح العبد الحر والكافر المسلم، هذا هو المشهور في المذهب، وعليه اقتصر صاحب "الرسالة"، وروى ابن القصار عن مالك - -رضي الله عنه- - وجوب القصاص. ابن الحاجب قيل: إنه الصحيح، وروي يجتهد السلطان، وروي أنه يوقف، وروي: أن المسلم يخير في القصاص والدية، وخرجوها في العبد".
(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٢٧٠)، حيث قال: " (ويقتل قن ومدبر ومكاتب وأم ولد بعضهم ببعض) لتكافئهم بتساويهم في المملوكية".
وهو مذهب الحنابلة، يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ١٧٤)، حيث قال: "ويقتل العبد بالعبد: المسلم بالمسلم، والذمي بالذمي، ويجرى القصاص بينهما فيما دون النفس، فله استيفاؤه، وله العفو عنه دون السيد".
(٣) أخرج عبد الرزاق (١٠/ ٧) عن عمر بن عبد العزيز، عن عمر بن الخطاب، قال: "ويقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه، فما دون ذلك من الجراح، فإن اصطلحوا على العقل: فقيمة المقتول على أهل القاتل أو الجارح "، وأخرجه ابن أبي شيبة مختصرًا (٩/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>