(٢) وقد ورد عن الحسن خلاف ذلك؛ فأخرج ابن أبي شيبة (٩/ ٢٤٦) عن الحسن: أنه كان يرى القصاص بين العبيد، ولكن نسب إليه ابن عبد البر عدم القصاص بين العبيد، فتبعه المصنف. (٣) يُنظر: "الاستذكار" (٨/ ١١٤)، حيث قال: "والقول الثاني: أنه لا قصاص بين العبيد في جرح ولا في نفس كما لا قصاص بين الصبيان، روي ذلك عن إبراهيم والحسن والشعبي وحماد والحكم، وبه قال ابن شبرمة وإياس بن معاوية، سووا بين الجرح والنفس في أن لا قصاص ". (٤) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٦/ ٥٥٣)، حيث قال: " (و) لا قود عندنا في (طرفي رجل وامرأة و) طرفي (حر وعبد و) طرفي (عبدين) لتعذر المماثلة". (٥) يُنظر: "الاستذكار" (٨/ ١١٤)، حيث قال: "والقول الثالث: أنه لا قصاص بين العبيد إلا في النفس خاصة، روي ذلك عن عبد الله بن مسعود، وروي ذلك -أيضًا- عن الشعبي والحسن، وبه قال سفيان الثوري والحسن بن حي وأبو حنيفة وأصحابه ". (٦) أخرج ابن أبي شيبة (٩/ ٢٤٦) عن عبد الله بن مسعود، قال: "إن العبد لا يقاد من العبد في جراحة عمد، ولا خطأ، إلا في قتل عمد". (٧) أخرجه أبو داود (٤٥٩٢)، والنسائي (٤٧٦٥) عن عمران بن حصين بلفظ: "أن غلامًا لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: "يا رسول الله؛ إنا أناس فقراء … "، فلم يجعل عليه شيئًا". وأما لفظ المصنف فأخرجه به الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٥/ ١٢٢).