للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قد قصرت، وأنه لا ينبغي الاجتهاد في المسائل، وإنما ينبغي أن نشتغل في أقوال العلماء، وأن نحررها … إلى غير ذلك.

وَلكن مِنَ العلماء مَنْ خالف في ذلك، وممن خالف في ذلك، ولم يرَ غلق باب الاجتهاد: الحنابلة، ولا شك أن منهجهم هذا رشيد، وطريق حكيم؛ لأنه لو قيل بغلق باب الاجتهاد، فكم من المسائل قد جدَّتْ! وكم مِن المسائل قد حدثت! وكم مِن الوقائع قد وقعت! وما أكثر الوقائع التي حصلت في زمَنِنا هذا! فإذا وقعت وقائع، قيل: يجتهد فيها، ألَا نردها إلى كتاب الله عزَّ وجلَّ وسُنَّة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، ثم ننظر في مقاصد هذه الشريعة، فنربط تلك الحوادث بها، وننتهي فيها إلى حكمٍ، ونخرج لأقوال العلماء الذين لهم أصول استنبطوها واستخرجوها ودوَّنوها؛ فَلَنا أن نخرج كما خرج الذين قبلنا على أصول أولئك الأئمة.

ولذلك، نرَى فيما يتعلق بالقواعد الفقهية أنها من المواد الخصبة التي تخدم الفقه الإسلامي، وتُيَسِّره، وفيها مجالٌ واسعٌ ورَحْبٌ لمَنْ يريد أن يربطَ المسائل بعضها ببعضٍ، ويلحق بعضها ببعضٍ، وهكَذا.

قوله: (وَلَوْلَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِحْدَاثُ قَوْلٍ لَمْ يَتَقَدَّمْ إِلَيْهِ أَحَدٌ فِي المَشْهُورِ، وَإِنْ كَانَتْ مَسْأَلَةً فِيهَا خِلَافٌ) (١).


= ومحمد، قال: ولم يدع الاجتهاد المطلق غير المنتسب بعد الأئمة الأربعة الإمام محمد بن جرير الطبري، ولم يسلم له ذلك".
(١) يُنظر: "البحر المحيط" للزركشي (٦/ ٥١٦ - ٥١٨) حيث قال: "إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين، فهل يجوز لمَنْ بعدهم إحداث قول ثالث؟ فيه مذاهب:
الأول: المنع مطلقًا، وهو كاتفاقهم على أن لا قول سوى هذين القولين. قال الأستاذ أبو منصور: وهو قول الجمهور. وقال إلكيا: إنه الصحيح، وبه الفتوى، هو مذهب عامة الفقهاء، ونص عليه الشافعي رَحِمه الله في "رسالته.
والثاني: الجواز مطلقًا. قال القاضي أبو الطيب: رأيت بعض أصحاب أبي حنيفة يختاره وينصره … ونَسَبه جماعة منهم القاضي عياض إلى داود. قال ابن حزم:=

<<  <  ج: ص:  >  >>