مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ١٢٧) حيث قال: " (قوله: وانفصاله عن مقره في حق الرجل)، هَذَا غير صحيح، بل المنصوص عليه في الرجل أنه لا يجب عليه الغسل حتى يبرز المني عن الذً كر … فالرجل والمرأة لا يجب الغسل عليهما إلا بالبروز خارجًا، فإذا وَصَل مني الرجل لأصل الذَّكر أو لوسطه، ولم يخرج بلا مانع له من الخروج بأن انقطع بنفسه، فلا يجب عليه الغسل، وما ذكره الشارح من وجوب الغسل على الرجل بانفصاله عن مقره؛ لأن الشهوة قد حصلت بانتقاله، فهو قول ضعيف؛ لأنه حدث لا تلزم الطهارة منه إلا بظهوره كسائر الأحداث، وخلاف سند إنما هو في المرأة لا فيها، وفي الرجل كما في بن (قوله: ولو لم ينفصل عن الذكر)، أي: بأن استمر باقيًا في القصبة ولم يخرج بلا مانعٍ له من الخروج بأن انقطع بنفسه (قوله: بلذة) متعلق بخروج أي: بسبب خروج مني متلبس بلذة". مذهب الشافعية، يُنظر: "المجموع شرح المهذب" للنووي (٢/ ١٣٩) حيث قال: "إذا أَمْنَى واغتسلَ، ثمَّ خرج منه مني على القرب بعد غسله، لزمه الغسل ثانيًا، سواء كان ذلك قبل أن يبول بعد المني أو بعد بوله، هذا مذهبنا، نص عليه الشافعي". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٤٢) حيث قال: " (أو خرجت بقية مني اغتسل له بغير شهوةٍ لم يجب الغسل)؛ لما روى سعيد عن ابن عباس أنه سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل؟ قال: يتوضأ، وكَذا ذكَره الإمام أحمد عن علي، ولأنه مني واحد، فأوجب غسلًا واحدًا، كما لو خرج دفقةً واحدةً، ولأنه=