للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَمَنْ رَأَى أَنَّهُ يَنْطَلِقُ عَلَى خُرُوجِ المَنِيِّ كَيْفَمَا خَرَجَ، أَوْجَبَ مِنْهُ الطُّهْرَ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مَعَ لَذَّةٍ).

وهم الشافعية.

قوله: (وَالسَّبَبُ الثَّانِي: تَشْبِيهُ خُرُوجِهِ بِغَيْرِ لَذَّةٍ بِدَمِ الاسْتِحَاضَةِ، واخْتِلَافُهُمْ فِي خُرُوجِ الدَّمِ عَلَى جِهَةِ الاسْتِحَاضَةِ هَلْ يُوجِبُ طُهْرًا، أَمْ لَيْسَ يُوجِبُهُ؟ فَسَنَذْكُرُهُ فِي بَابِ الحَيْضِ وَإِنْ كَانَ مِنْ هَذَا البَابِ، وَفِي المَذْهَبِ فِي هَذَا البَابِ فَرْعٌ، وَهُوَ إِذَا انْتَقَلَ مِنْ أَصْلِ مَجَارِيهِ بِلَذَّةٍ، ثُمَّ خَرَجَ فِي وَقْتٍ آخَرَ بِغَيْرِ لَذَّةٍ).

في كتب الحنابلة لو أنه بدأ خروج المني بلذةٍ، ثم حبس أو احتبس، فهل يجب الغسل أو لا، فكافة العلماء لا يوجبون الغسلَ إلا أنَّ المشهور عن الإمام أحمد أنه يجب (١)، وهذا أيضًا فرعٌ في مذهب المالكية (٢)، أشَار إليه أيضًا المؤلف.

قوله: (وَهُوَ إِذَا انْتَقَلَ مِنْ أَصْلِ مَجَارِبهِ بِلَذَّةٍ، ثُمَّ خَرَجَ فِي وَقْتٍ آخَرَ بِغَيْرِ لَذَّةٍ).

هذه أيضًا مسألة أُخْرى، بمعنى إذا انتقل من أصل المجال بلذة، ثم


(١) ينظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ١٤١) حيث قال: " (إن أحس) رجل أو امرأة بانتقال المني فحبسه، فلم يخرج، وجب الغسل، كخروجه)؛ لأن الجنابة أصلها البعد؛ لقوله تعالى: (وَالجَارِ الجُنُبِ) [النساء: ٣٦]، أي: البعيد، ومع الانتقال قَدْ باعد الماء محله، فَصَدق عليه اسم الجنب، وإناطة للحكم بالشهوة، وتعليقًا له على المظنة، إذ بعد انتقاله يبعد عدم خروجه، وأنكر أحمد أن يكون الماء يرجع ".
(٢) يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ١٦٠)، حيث قال: "خروج المني من الذكر أو الأنثى في حالة النوم يوجب الغسل مطلقًا؛ بلذة معتادة أم لا، بل إذا انتبه من نومه فوجد المني ولم يشعر بخروجه، أو خرج بنفسِهِ، وَجَب عليه الغسل على ما استظهره الشيخ الأجهوري، ونُوزع فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>