(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (١/ ٢١٧)، حيث قال: " (ويحرم بها) أي: بالجنابة (ما حرم بالحدث) الأصغر؛ لأنَها أغلظ منه (والمكث بالمسجد) … ومحل حرمة ما تقدم إن لم يكن له عذر". (٣) يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٤٦) حيث قال: "ويحرم على جنب وحائضٍ ونفساء انقطع دمهما لبث فيه ولو مصلى عيد؛ لأنه مسجدٌ، لا مصلى الجنًائز إلا أن يتوضأ، فلو تعذر واحتيج إليه، جاز من غير تيمم نصًّا، وبه أولى، ويتيمم لأجل لبثه فيه لغسل ولمستحاضة ومَنْ به سلس البول عبوره واللبث فيه مع أمن تلويثه ومع خوفه يحرمان". (٤) يُنظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" للكوسج (٢/ ٣٨٢) حيث قال: قلت: يجلس الجنب في المسجد أو يمر به مارًّا؟ قال: إذا توضأ، فلا بأسَ أن يجلسَ فيه.