للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ، فَقَوْمٌ مَنَعُوا ذَلِكَ بِإِطْلَاقٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ. وَقَوْمٌ مَنَعُوا ذَلِكَ إِلَّا لِعَابِرٍ فِيهِ لَا مُقِيمٍ، وَمِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ، وَقَوْمٌ أَبَاحُوا ذَلِكَ لِلْجَمِيعِ، وَمِنْهُمْ دَاوُدُ وَأَصْحَابُهُ فِيمَا أَحْسَبُ).

ولتحرير هذه المسألة نقول: للعلماء فيها ثلاثة أقوال:

الأول: وهو قول جمهور العلماء (مالك (١)، والشافعي (٢) وأحمد (٣) أنه يمنع مكث الجنب في المسجد -أي: جلوسه- ويجوز مروره، وإنْ كَانَ الإمام أحمد أجاز المكث بشرط أن يتوضأ، كما قيَّد المرور عند الحاجة (٤).


(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ١٣٩) حيث قال: "وتمنع الجنابةُ … (دخول مسجد)، ولو مسجد بيت هذا إذا أراد المكث فيه، بل (ولو مجتازًا) أي: مارًّا وليس لصحيح حاضر دخوله بتيمم إلا أن يضطر بأن لم يجد الماء إلا في جوفه، أو يكون بيته داخله، فيريد الدخول أو الخروج لأجل الغسل، أو يضطر إلى المبيت به، فإنه يتيمم، وأما المريض والمسافر العادم للماء فيتيمم، والحاصل أن من فرضه التيمم يجوز له أن يدخل للصلاة فيه به، ولا يمكث فيه به إلا أن يضطر (ككافر)، فإنه يمنع من الدخول فيه".
(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (١/ ٢١٧)، حيث قال: " (ويحرم بها) أي: بالجنابة (ما حرم بالحدث) الأصغر؛ لأنَها أغلظ منه (والمكث بالمسجد) … ومحل حرمة ما تقدم إن لم يكن له عذر".
(٣) يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٤٦) حيث قال: "ويحرم على جنب وحائضٍ ونفساء انقطع دمهما لبث فيه ولو مصلى عيد؛ لأنه مسجدٌ، لا مصلى الجنًائز إلا أن يتوضأ، فلو تعذر واحتيج إليه، جاز من غير تيمم نصًّا، وبه أولى، ويتيمم لأجل لبثه فيه لغسل ولمستحاضة ومَنْ به سلس البول عبوره واللبث فيه مع أمن تلويثه ومع خوفه يحرمان".
(٤) يُنظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" للكوسج (٢/ ٣٨٢) حيث قال: قلت: يجلس الجنب في المسجد أو يمر به مارًّا؟ قال: إذا توضأ، فلا بأسَ أن يجلسَ فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>