للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: وهو لأبي حنيفة (١) والثوري وإسحاق بن راهويه (٢) أنه لا يجوز المرور إلا لأمرٍ لا بد منه.

الثالث: وهو قول داود والمزني من الشافعية (٣) وابن المنذر جواز ذلك مطلقًا.

فهَذِهِ هي أقوال العلماء تدقيقًا في المسألة وتحريرًا،

قوله: (وَقَوْمٌ أَبَاحُوا ذَلِكَ لِلْجَمِيعِ، وَمِنْهُمْ دَاوُدُ وَأَصْحَابُهُ (٤) فِيمَا أَحْسَبُ).

" فِيمَا أَحْسَب"، يعني: فيما أظنُّ، وهو كما قال داود، ولكن معه أيضًا المزني من علماء الشافعية وابن المنذر.

قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِ الشَّافِعِيِّ وَأَهْلِ الظَّاهِرِ: هُوَ تَرَدُّدُ قَوْلِهِ).

المُؤلِّفُ يحصر المسألة بين أهل الظاهر وبين الشافعي، والحقيقة أن المسألة أوسع من ذلك كما بينَّا.


(١) مذهب الحنفية في: "الدر المختار" للحصكفي (١/ ١٧١) حيث قال: " (ويحرم بالحدث) (الأكبر دخول مسجدٍ)، لا مصلى عيد وجنازة ورباط ومدرسة، ذَكَره المصنف وغيره في الحيض، وَقَبيل الوتر، لكن في وقف القنية: المدرسة إذا لم يمنع أهلها الناس من الصلاة فيها، فهي مسجد (ولو للعبور) خلافًا للشافعي (إلا لضرورة) ".
(٢) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٢/ ٢٣٠) حيث قال: "وقالت طائفة: لا يمر الجنب في المسجد إلا ألا يجد بدًّا، فيتيمم ويمر فيه هكذا. قال سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه: وقال أصحاب الرأي في الجنب المسافر يمر على مسجد فيه عين ماء يتيمم الصعيد، ويدخل المسجد، فيستقي ثم يخرج الماء من المسجد".
(٣) يُنظر: "المجموع" (٢/ ١٦٠) حيث قال: "وقال المزني وداود وابن المنذر: يجوز للجنب المكث في المسجد مطلقًا، وحكاه الشيخ أبو حامد عن زيد بن أسلم". وانظر: "المحلى" لابن حزم (١/ ٤٠٢).
(٤) تقدم قوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>