للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بها العلماء المحققون، وهي مقبولة عند العلماء، ومنها هذا الحديث الذي معنا (١).

قوله: (وَفي رِوَايَةٍ أخْرَى: "لَا طَلَاقَ فِيمَا لَا يَمْلك وَلَا عِتْقَ فِيمَا لَا يَمْلك" (٢)).

وفي روايةٍ: "لا طلاق إلا من بعد نكاح، وعتق إلا من بعد ملكٍ" (٣).

فالطلاق يكون بعد النكاح هذا نص في هذه المسألة، وهذا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي في سننه الكبرى والطحاوي.

هل هناك حجةٌ بعد قول رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -؟

لا شك أنه لا يلتفت إلى قول أحدٍ بعد أن يصح القول عن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، فإذا جاء الأمر عن اللّه - سبحانه وتعالى - وعن رسوله فلا يعدل عنهما إلى غيرهما.

قوله: (وَثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَمعَاذٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ (٤)، وَرُوِيَ مِثْل قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ (٥)، وَضَعَّفَ قَوْم الرِّوَايَةَ بِذَلِكَ عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنهم - (٦) -).


(١) قال المزي في "تهذيب الكمال" (٢٢/ ٧٠): "وقال أبو داود، عن أحمد بن حنبل: أصحاب الحديث إذا شاؤوا احتجوا بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وإذا شاءوا تركوه، وقال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: يكتب حديثه".
(٢) أخرجه أبو داود (٢١٩٠) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (٢٠٦٩).
(٣) أخرجه أبو داود (٢٨٧٣) وقال الألباني في "إرواء الغليل": "وهذا إسناد ضعيفٌ".
(٤) تقدَّم.
(٥) تقدَّم.
(٦) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٦/ ١٨٥): "أما عمر بن الخطاب فلا أعلم أنه روي عنه في الطلاق قبل النكاح شيءٌ صحيحٌ وإنما يرويه ياسين الزيات عن أبي محمد =

<<  <  ج: ص:  >  >>