للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَدَاوُدُ (١) وَمِنَ الصَّحَابَةِ ابْنُ عَبَّاسٍ) (٢).

فتفصيل أقوال العلماء في هذه المسألة كالتالي:

القول الأول: أنه فَسْخٌ:

وهو قول الشافعي وأحمد في روايةٍ، واحتجوا بقول ابن عباس في الصحيح: "الخلع تفريق وليس بطلاق".

وهذا القول بالرغم من أنه ليس قول الأكثر، إلا أنه القول الأقوى استدلالًا، وهو ما أخَذَ به كثيرٌ من المحققين.

القول الثاني: أنه طلاقٌ:

وهو قول أكثر العلماء، ومنهم أبو حنيفة ومالك، ورواية الشافعي (٣)، ورواية عن أحمد (٤)، وقد أُثِرَ عن عثمان (٥)،


= لا ينقص به عدد الطلاق في إحدى الروايتين. الصحيح من المذهب: أن الخلع فسخ".
يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٢١٦) حيث قال: "الخلع طلاق بائن … إلا أن يقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة ولا ينوي به الطلاق فيكون فسخًا لا ينقص به عدد الطلاق".
(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٨١) حيث قال: "وأما قول بن عباس بأن الخلع فسخ وليس بطلاق فروي عن عثمان مثله وهو قول … داود".
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٠/ ٤١)، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: إنما هو فرقة وفسخ، ليس بطلاق، ذكر الله الطلاق في أول الآية، وفي آخرها، والخلع بين ذلك، فليس بطلاق قال الله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}.
قال في "التلخيص الحبير" (٣/ ٤٣٣): "إسناده صحيح".
(٣) يُنظر: "منهاج الطالبين "للنووي (ص ١٠٥) حيث قال: "الفرقة بلفظ الخلع طلاق وفي قول فسخ".
(٤) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٨/ ٣٩٢) حيث قال: "والخلع طلاق بائن، إلا أن يقع بلفظ: "الخلع، أو الفسخ، أو المفاداة"، ولا ينوي به الطلاق: فيكون فسخًا. لا ينقص به عدد الطلاق في إحدى الروايتين".
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٠/ ٣٧) عن عثمان قال: "الخلع تطليقة".

<<  <  ج: ص:  >  >>