يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٢١٦) حيث قال: "الخلع طلاق بائن … إلا أن يقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة ولا ينوي به الطلاق فيكون فسخًا لا ينقص به عدد الطلاق". (١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٦/ ٨١) حيث قال: "وأما قول بن عباس بأن الخلع فسخ وليس بطلاق فروي عن عثمان مثله وهو قول … داود". (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١٠/ ٤١)، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: إنما هو فرقة وفسخ، ليس بطلاق، ذكر الله الطلاق في أول الآية، وفي آخرها، والخلع بين ذلك، فليس بطلاق قال الله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}. قال في "التلخيص الحبير" (٣/ ٤٣٣): "إسناده صحيح". (٣) يُنظر: "منهاج الطالبين "للنووي (ص ١٠٥) حيث قال: "الفرقة بلفظ الخلع طلاق وفي قول فسخ". (٤) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٨/ ٣٩٢) حيث قال: "والخلع طلاق بائن، إلا أن يقع بلفظ: "الخلع، أو الفسخ، أو المفاداة"، ولا ينوي به الطلاق: فيكون فسخًا. لا ينقص به عدد الطلاق في إحدى الروايتين". (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٠/ ٣٧) عن عثمان قال: "الخلع تطليقة".