للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلِيٍّ (١)، وابن مسعودٍ (٢)، لكن المأثور عنهم في ذلك لم يصحَّ (٣).

وقد احتجَّ أصحاب القول الأول بما كان في عهد عثمان من مخالعة الربيع بن معوذ زَوْجَهَا، وإقرار عثمان هذه المخالَعَة، وأن عثمان قال حينئذٍ: "تعتدّ بحيضةٍ"، أو: "تَستَبرِئَ بحيضةٍ" (٤)، فاحتجوا بأنه لو كان طلاقًا ما كان لها أن تستبرئ بحيضةٍ، وإنما كان عليها أن تعتَدَّ العدة المعروفة في الطلاق، وأن قوله هذا دليلٌ على أنَّ الخُلعَ فَسْخٌ وليس بطلاقٍ.

وهناك خلافٌ معروفٌ في المسألة فيما إذا كانت المختلعة تعتدّ بحيضةٍ أو تعتدّ كالمطَلَّقة.

* قوله: (وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ كنَايَةٌ (٥)، فَإِنْ أَرَادَ بِهِ الطَّلَاقَ كانَ طَلَاقًا، وَإِلَّا كانَ فَسْخًا).

وهذا القول عند الحنابلة (٦) أيضًا، بحيث إنه لو نوى الطلاق كان طلاقًا، ولو لم ينوِ كان فَسْخًا.

* قوله: (وَقَدْ قِيلَ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ الجَدِيدِ: إِنَّهُ طَلَاقٌ).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٠/ ٣٩) قال علي: "إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه، فهي واحدة، وإن اختارته".
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٠/ ٣٩) عن عبد الله قال: "لا تكون تطليقة بائنة، إلا في فدية، أو إيلاء".
(٣) لم أقف عليه.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ١١٩) عن ابن عمر، أن الربيع اختلعت من زوجها، فأتى عمها عثمان، فقال: "تعتد بحيضة".
(٥) يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص ١٠٥) حيث قال: "ولفظ الخلع صريح وفي قول كناية".
(٦) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٢١٦) حيث قال: "الخلع طلاق بائن … إلا أن يقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة ولا ينوي به الطلاق فيكون فسخًا لا ينقص به عدد الطلاق".

<<  <  ج: ص:  >  >>