للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(في المدن أو القرى)، فإن بإمكانهم أن يستغيثوا فيغاثوا، أو أن يطلبوا النجدة فيعانوا.

الشرط الثاني: أن يَكُونوا حاملين السلاح، واختلف أهل العلم فيمن قطع السبيل بغير سلاح، وإنما بالعصي الكبيرة والحجارة، فذهب أكثر أهل العلم (١) إلى اعتبارهم محاربين؛ لأن ما معهم يَقْتل كالحديد والسيف.

الشرط الثالث: المُجَاهرة وأَخْذ المال قهرًا، أما إذا كان اختلاسًا وخفيةً، فإنهم يكونون بذلك سُرَّاقًا، فيُقَام عليهم حدُّ السرقة.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ حَارَبَ دَاخِلَ المِصْرِ، فَقَالَ مَالِكٌ: دَاخِلَ


= المكلفون الملتزمون ولو أنثى الذين يعرضون للناس بسلاح ولو بعصا وحجارة في صحراء ".
ولا يشترط المالكية والشافعية ذلك:
ينظر: مذهب المالكية، يُنظر: " عقد الجواهر الثمينة " لابن شاس (٣/ ١١٧٢) حيث قال: " فإن المشهرين السلاح قصد السلب محاربون، كان ذلك في مصر أو قفر، صدر من ذي شوكة، أو ممن لا شوكة له، ولا تشترط الذكورة، ولا آلة مخصوصة، فَقَدْ يقتل المحارب بالحبل أو بالحجر ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: " البيان " للعمراني (١٢/ ٥٠٢) حيث قال: " وإن خرج قطاع الطريق بالعصي والحجارة .. فهم محاربون ".
(١) هو مذهب الأئمة الأربعة:
مذهب الحنفية، يُنظر: " بدائع الصنائع " للكاساني (٧/ ٨٩) حيث قال: " وسواء كان القطع بسلاح أو غيره من العصا ".
ومذهب المالكية، يُنظر: " عقد الجواهر الثمينة " لابن شاس (٣/ ١١٧٢) حيث قال: " فإن المشهرين السلاح قصد السلب محاربون، كان ذلك في مصر أو قفر، صدر من ذي شوكة، أو ممن لا شوكة له، ولا تشترط الذكورة، ولا آلة مخصوصة، فقد يقتل المحارب بالحبل أو بالحجر ".
ومذهب الشافعية، يُنظر: " البيان " للعمراني (١٢/ ٥٠٢) حيث قال: " وإن خرج قطاع الطريق بالعصي والحجارة، فهم محاربون ".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: " الإقناع " للحجاوي (٤/ ٢٨٧) حيث قال في المحاربين: " وهم قُطَّاع الطريق المكلفون الملتزمون ولو أنثى، الَّذين يعرضون للناس بسلاح ولو بعصا وحجارة ".

<<  <  ج: ص:  >  >>