(٢) يُنظر: " روضة الطالبين " للنووي (١٠/ ١٥٤) حيث قال: " قطاع الطرق فيه أطراف، الأول: في صفتهم، وتعتبر فيهم الشوكة ". (٣) يُنظر: " روضة الطالبين " للنووي (١٠/ ١٥٥) حيث قال: " ولو خرج جماعة في المصر فحاربوا، أو أغار عسكر على بلدة أو قرية، أو خرج أهل أحدٍ طرفي البلد على الطرف الآخر، وكان لا يلحق المقصودين غوث لو استغاثوا، فهم قطاع طريق، وإنْ كان يلحقهم غوث، فهم منتهبون ليسوا قطاعًا، وامتناع لحاق الغوث لضعف السلطان أو لبُعْده وبُعْد أعوانه ". (٤) يُنظر: "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٢٠١) حيث قال: " وإذا قطعوا الطريق في المصر أو بين الكوفة والحيرة أو ما بين قريتين على قوم مسافرين، لم يلزمهم حد قطاع الطريق ". (٥) تقدم. (٦) يُنظر: " الكافي " لابن قدامة (٤/ ٦٨) حيث قال: " وقال جماعةٌ من أصحابنا: هم محاربون حيث كانوا؛ لعموم الآية فيهم، ولأن ضررهم في المصر أعظم، فكانوا بالحد أولى ". (٧) تقدم. (٨) يُنظر: " المغني " لابن قدامة (٩/ ١٤٥) حيث قال: " الشرط الثاني: أن يكون معهم =