للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامسًا: أنه لا يُحد حد القذف إذا قذفه (١).

سادسًا: أنه تجب على حفيده النفقة عليه كما تجب عليه نحو أبيه (٢).


= ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ١٤١) قال: " (ويترط للقطع) في السرقة (انتفاء الشبهة) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم"، (فلا يقطع بسرقة مال ولده وإن سفل) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أنت ومالك لأبيك"، (وسواء في ذلك الأب والأم والابن والبنت والجد والجدة من قبل الأم والأب) لأن بينهم قرابة تمنع شهادة أحدهم للآخر، فلم يقطع بالسرقة منه كالأب بسرقة مال ابنه".
(١) اختلف الفقهاء في وجوب الحد على الجد إذا قذف حفيده:
فقد ذهب الحنفية والشافعبة والحنابلة إلى عدم وجوب الحد عليه بقذف حفيده وإن سفل؛ لأنَّ الأبوة معنى يسقط القصاص فمنعت الحد.
أمَّا المالكية فقالوا لإقامة الحد لعموم الأدلة.
مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٧/ ٤٢) قال: "وأما الذي يرجع إليهما جميعًا فواحد، وهو أن لا يكون القاذف أب المقذوف ولا جده وإن علا، ولا أمه ولا جدته وإن علت، فإن كان - لا حد عليه؛ لقول الله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}، والنهي عن التأفيف نصًّا، نهي عن الضرب دلالة؛ ولهذا لا يقتل به قصاصًا؟ ولقوله تبارك وتعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}، والمطالب بالقذف ليس من الإحسان في شيء، فكان منفيًّا بالنص؛ ولأن توقير الأب واحترامه واجب شرعًا وعقلًا، والمطالبة بالقذف للجد ترك التعظيم والاحترام فكان حرامًا".
مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية العدوي على شرح مختصر خليل" للخرشي (٨/ ٩٠) قوله: " (وله حد أبيه) أراد به ما يشمل الأم وهل أراد الأب دنية فغيره بالأولى أو الجنس فيتناول الأبوين والجد لأب أو أم؟ كل صحيح".
مذهب الشافعية، يُنظر: "روضة الطالبين وعمدة المفتين" للنووي (١٠/ ١٠٦) قال: "ولا يحد الأب والجد بقذف الولد وولد الولد".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٣٠٧) قال: "ولأنه لا يقتل بقتل ابن ابنه، ولا يحد بقذفه، ولا يقطع بسرقة ماله … كالأب سواء، فدل ذلك على قوته".
(٢) ذهب جمهور الفقهاء - الحنفية والشافعية والحنابلة - إلى أن نفقة الجد واجبة على حفيده أو حفيدته بشروطها، سواء أكان هذا الجد من جهة الأب أو من جهة الأم، وسواء أكان وارثًا أم غير وارث، ولو اختلف دينهما.
أمَّا المالكية فيرون عدم وجوب نفقة الحفيد على الجد.
مذهب الحنفية، يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٧٤) قال: "وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده وجداته إذا كانوا فقراء، وإن خالفوه في دينه، ولا تجب النفقة =

<<  <  ج: ص:  >  >>