للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سابعًا: أنه لا يجوز أن يعطيه من زكاته (١).


= مع اختلاف الدين إلا للزوجة والأبوين والأجداد والجدات والولد وولد الولد، ولا يشارك الولد في نفقة أبويه أحد".
مذهب المالكية، يُنظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" لابن عبد البر (٢/ ٦٢٩) قال: "ولا يلزم الإنفاق على جد ولا على جدة من قبل الأب ولا من قبل الأم". وانظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص ١٤٨).
مذهب الشافعية: "مغني المحتاج" للشربيني (٥/ ١٨٣) قال: " (يلزمه) أي: الشخص، ذكرًا كان أو غيره (نفقة الوالد) الحر (وإن علا) من ذكر أو أنثى، (والولد) الحر (وإن سفل) من ذكر أو أنثى. والأصل في الأول قوله تعالى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} [لقمان: ١٥]، ومن المعروف القيام بكفايتهما عند حاجتهما، وخبر: "أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه، فكلوا من أموالهم" رواه الترمذي وحسنه الحاكم وصححه". قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن نفقة الوالدين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد، والأجداد والجدات ملحقون بهما إن لم يدخلوا في عموم ذلك كما ألحقوا بهما في العتق والملك وعدم القود ورد الشهادة وغيرهما".
مذهب الحنابلة: "الشرح الكبير على متن المقنع" لابن قدامة (٩/ ٢٧٦) قال: " (مسألة) (ويلزمه نفقة سائر آبائه وإن علوا وأولاده وإن سفلوا) وبذلك قال الشافعي والثوري وأصحاب الرأي، وقال مالك: لا تجب النفقة عليهم ولا لهم؛ لأنَّ الجد ليس باب حقيقي".
(١) ذهب جمهور الفقهاء - الحنفية والشافعية والحنابلة - إلى أنه لا يجوز للحفيد أن يدفع زكاته إلى جده وإن علا. كما لا يجوز للجد أن يدفع زكاته لولد ولده وإن سفل؛ لأن كلًّا منهما ينتفع بمال الآخر. أما المالكية فيرون أنه يجوز لكل منهما أد يدفع زكاته للآخر ما لم يكن ألزم نفسه بنفقته.
مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٤٩) قال: "ومنها أن لا تكون منافع الأملاك متصلة بين المؤدي وبين المؤدى إليه؛ لأن ذلك يمنع وقوع الأداء تمليكًا من الفقير من كل وجه؛ بل يكون صرفًا إلى نفسه من وجه، وعلى هذا يخرج الدفع إلى الوالدين وإن علوا والمولودين وإن سفلوا؛ لأن أحدهما ينتفع بمال الآخر".
مذهب المالكية، يُنظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٢/ ٣٤٣) قال: "قال ابن الحاجب: ويشترط فيهما - أي الفقير والمسكين - الإسلام والحرية اتفاقًا، وأن لا يكون ممن تلزم نفقته مليًّا، وكذلك إن كانت لا تلزم ولكنه في نفقته وكسوته، … فإن انقطعت النفقة أو الكسوة عن أحد الشخصين فإنه يجوز أن يدفع له من الزكاة ما يقدر عليه من النفقة والكسوة، انتهى". =

<<  <  ج: ص:  >  >>