الأول: … وفي البرزلي عن السيوري: "من له ولد غني وأبى مَن طلب نفقته منه يعطى من الزكاة البرزلي؛ لأنها لا تجب إلا بالحكم فكأنه لم يكن له ولد، فلو كان الأمر على العكس ففيه نظر على مذهب ابن القاسم وأشهب، انتهى". وفي "المدونة" قال ابن القاسم: "وإذا كان رجل فقير وله أب غني لا يناله رفقه، فلا بأس أن يعطى من الزكاة، فإن كان يناله رفقه فغيره ممن لا يناله رفق أحد أولى أن يؤثر، انتهى". مذهب الشافعية ينظر: "روضة الطالبين" للنووي (٢/ ٣٠٩، ٣١٠) قال: "فرع: المكفي بنفقة أبيه أو غيره ممن تلزمه نفقته، والفقيرة التي ينفق عليها زوج غني، هل يعطيان من سهم الفقراء؟ … فيه أربعة أوجه. … وأما مسألة الزكاة، فإن قلنا: لا حق لهما في الوقف والوصية، فالزكاة أولى، وإلا فيعطيان على الأصح. وقيل: لا يعطيان، وبه قال ابن الحداد. والفرق أن الاستحقاق في الوقف باسم الفقر، ولا يزول اسم الفقر بقيام غيره بأمره. وفي الزكاة الحاجة، ولا حاجة مع توجه النفقة، فأشبه من يكسب كل يوم كفايته، حيث لا يجوز له الأخذ من الزكاة، وإن كان معدودًا في الفقراء. والخلاف في مسألة القريب إذا أعطاه غير من تلزمه نفقته من سهم الفقراء أو المساكين، ويجوز أن يعطيه من غيرهما بلا خلاف". مذهب الحنابلة ينظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ٤٨٢) قال: "مسألة: قال: (ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين، وإن علوا ولا للولد، وإن سفل) .... ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته، وتسقطها عنه، ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه، فلم تجز، كما لو قضى بها دينه، وقول الخرقي "للوالدين" يعني الأب والأم. وقوله: "وإن علوا" يعني آباءهما وأمهاتهما، وإن ارتفعت درجتهم من الدافع، كأبوي الأب، وأبوي الأم، وأبوي كل واحد منهم، وإن علت درجتهم، من يرث منهم ومن لا يرث … نص أحمد فقال: لا يعطي الوالدين من الزكاة، ولا الولد ولا ولد الولد، ولا الجد ولا الجدة".