للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• قوله: (فَمَنْ رَآهَا زَائِدةً، أَوْجَبَ مَسْحَ الرَّأْسِ كُلِّهِ).

مَنْ رأى الباء زائدةً أو للإلصاق، أوجب مسح الرأس كله، وهذا هو الأظهر.

• قوله: (وَمَعْنَى الزَّائِدَةِ هَاهُنَا كَوْنُهَا مُؤَكِّدَةً، وَمَنْ رَآهَا مُبَعِّضةً، أَوْجَبَ مَسْحَ بَعْضِهِ).

العُلَماء لا يختلفون في وُجُوب مسح الرأس، لكنَّ الخلاف في القدر الواجب مَسْحه.

• قوله: (وَقَدِ احْتَجَّ مَنْ رَجَّحَ هَذَا المَفْهُومَ بِحَدِيثِ المُغِيرَةِ (أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى العِمَامَةِ)، خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ) (١).

" الناصية"، هو الشعر الذي يأتي في وسط الرأس مُتَدَلِّيًا إلى الوجه، وما يَأْتِي بَعْدها من فراغِ عند كثيرٍ من الناس يُعْرفان بالنَّزَعتين، والمَشْهور من مَذَاهب العلماء أنَّهَم لا يُمْسحان مع الرأس، وأمَّا الصدغان اللذان فوق الأذن، وفوق البياض الَّذي بين العذار، فَهُمَا محلُّ خلافٍ، هل هما مع الرأس أو الوجه؟

• قوله: (وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ البَاءَ زَائِدَةٌ، بَقِيَ هَاهُنَا أَيْضًا احْتِمَالٌ آخَرُ، وَهُوَ هَلِ الوَاجِبُ الأَخْذُ بِأَوَائِلِ الأَسْمَاءِ أَوْ بِأَوَاخِرِهَا).

هناك مسائلُ تتعلَّق بالرأس تحتاج إلى مزيدِ بيانٍ:

١ - قد يتوضأ الإنسان، ثمَّ يحلق رأسه قبل أن يذهب إلى الصلاة؟

الجواب: الوضوءُ صحيحٌ، ويبقى متطهرًا.

٢ - لو أن إنسانًا قُطِعَتْ يده أو رجله بعد أن توضَّأ؟


(١) أخرجه مسلم (٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>