للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الثاني: المستحب، وُيعرَف عند العلماء بـ "لباس الفضيلة".

ووصْفُه للرجُل: أن يكونا ثوبين، قميصًا وإزارًا، أو قميصًا ورداءً، أو قميصًا وسراويل (١).


(١) أَوَّلاً: مذاهب العلماء في الجائز والمُسْتحب من لِبَاسِ الرجل في الصلاة.
انظر في مذهب الأحناف: "النتف في الفتاوى"، للسغدي (١/ ٦١)، وفيه قال: "والأفضل للرجل أن يصلي في ثوبين؛ إزار ورداء وقميص وسراويل، وإن صلى في ثوب واحد يجزيه إن كان الثوب صفيقًا يستر العورة". وانظر: "تبيين الحقائق"، للزيلعي (١/ ٩٥). وانظر: "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح" (ص ٢١١).
وانظر في مذهب المالكية: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (١/ ١٦٨)، وفيه قال: " (وأقل ما يُصلِّي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر) للعورة (من درع) .. (أو رداء) .. أما الرداء فهُوَ ما يلتحف به، ويُشْترط فيه أن يكون كثيفًا لا يصف، ولا يشف (و) أما (الدرع) فهو (القميص)، وهو ما يسلك في العنق".
وَانْظُرْ في مذهب الشافعية: "حاشية الشرواني على تحفة المحتاج" (٢/ ١١٧)، وفيه قال: "ويسن للرجل أن يلبس للصلاة أحسن ثيابه، ويتقمص ويتعمم ويتطلس ويرتدي ويتزر أو يتسرول، فإن اقتصر على ثوبين فقميص مع رداء أو إزار أو سراويل أولى من رداء مع إزار وسراويل، وَمن إزارٍ مع سراويل".
وَانظر في مَذْهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ١٥٠، ١٥١)، وفِيهِ قال: " (ويُسَن صلاة رجل) حر أو عبد (في ثوبين) كقميص ورداء أو إزار وسراويل، ذَكَره بعضهم إجماعًا، ولا تُكْره في ثوب واحدٍ، والقميص أولى؛ لأنه أبلغ ثم الرداء، ثم المئزر أو السراويل".
ثانيًا: مذاهب العلماء في الجائز والمستحب من ثياب المرأة في الصلاة.
انظر في مذهب الأحناف: "بدائع الصنائع"، للكاساني (١/ ٢١٩)، وفيه قال: "فأما المرأة، فالمستحبُّ لها ثلاثة أثواب في الروايات كلها: درع وإزار وخمار، فإن صلت في ثوب واحد متوشحة به يجزئها إذا سترت به رأسها وسائر جسدها سوى الوجه والكفين، وَإنْ كان شيء مما سوى الوجه والكفين منها مكشوفًا، فإن كان قليلًا جاز، وإن كان كثيرًا لا يجوز". وانظر: "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح" (ص ٢١١). وانظر في مذهب المالكية: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني" (١/ ١٦٩، ١٧٥)، وفيه قَالَ: " (وأقل ما يجزئ المرأة) الحرة البالغة (من اللباس في الصلاة) شيئان: أحدهما (الدرع الحصيف) .. (السابغ)، أي: الكامل التام (الذي يَسْتر ظهور قدميها و) الشيء الثاني (خمار) .. ما يستر الرأس والصدغين (تتقنع)، أي: تستر (به) شعرها وعنقها، ومن شرطه أن يكون كثيفًا غير واصفٍ". =

<<  <  ج: ص:  >  >>