وانظر في مذهب الحنابلة: "الإقناع "، للحجاوي (١/ ٨٨)، وفيه قال: "ويسن للمرأة الحرة أن تصلي في درع وهو القميص، وخمار وهو غطاء رأسها، وملحفة وهي الجلباب، ولا تضم ثيابها في حال قيامها … وإن اقتصرت على ستر ما سوى وجهها كأن صلت في درع وخمار، أجزأها". (١) السراويل معروف، يذكر ويؤنث، والجمع السراويلات. انظر: "الصحاح" للجوهري (٥/ ١٧٢٩). (٢) "الملحفة": إزار تلتحفه المرأة بالليل مثل الملاءة. انظر: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي"، للأزهري (ص ٢٣٣). (٣) لم أقف على هذا الاسم. (٤) "التثَم"، أي: شد اللثام. انظر: "معجم ديوان الأدب "، للفارابي (٢/ ٤١٨). والملثم: ما حول الفم. وقالوا: بل الأنف وما حوله. انظر: "جمهرة اللغة"، لابن دريد (١/ ٤٣٢). (٥) "سَدَل توبَه يسدُله -بالضم- سدلًا"، أي: أرخاه. انظر: "الصحاح"، للجوهري (٥/ ١٧٢٨). (٦) انظر في مذهب الأحناف: "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح " (ص ٣٥٠، ٣٥١)، وفيه قال: "ويُكْرَه سَدْله تكبرًا وتهاونًا، وبالعذر لا يكره، فيكره التلثم وتغطية الأنف والفم في الصلاة؛ لأنه يشبه فعل المجوس حال عبادتهم النيران ". وانظر في مذهب المالكية: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (١/ ٢١٨)، وفيه قال:=