للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنبيه: كلمة "سراويل" مفرد، جَمْعها: سراويلات (١).

أما وَصْفه للمرأة: فثلاثة أثواب: درع، وخمار، ولحاف، وتسميه "ملحفة"، لأنها تَلْتَحف به على جسدها وملابسها (٢)، ويُسمى أيضًا عام (٣)؛ لأنه يعم الجسد، ويُغطِّي الثياب التي عليها.

فالدِّرع يغطي القدمين، والخمار يغطي الرأس والعُنُق، واللحاف في الستر.

القسم الثالث: المكروه، وهو ما يُكرَه من اللباس.

فيُكْره للرجُل أن يَلْتَثِمَ (٤)، كما يُكره له أيضًا عند كثير من العلماء أن ثيابه (٥)، أو يكون ثوبًا مثقوبًا (٦).


= وانظر في مَذْهب الشافعية: "نهاية المحتاج "، للرملي (٢/ ١٣)، وفيه قال: "وشن للمرأة .. ثوب سابغ لجميع بدنها وخمار وملحفة كثيفة". وانظر: "المجموع شرح المهذب"، للنووي (٣/ ١٧١، ١٧٢).
وانظر في مذهب الحنابلة: "الإقناع "، للحجاوي (١/ ٨٨)، وفيه قال: "ويسن للمرأة الحرة أن تصلي في درع وهو القميص، وخمار وهو غطاء رأسها، وملحفة وهي الجلباب، ولا تضم ثيابها في حال قيامها … وإن اقتصرت على ستر ما سوى وجهها كأن صلت في درع وخمار، أجزأها".
(١) السراويل معروف، يذكر ويؤنث، والجمع السراويلات. انظر: "الصحاح" للجوهري (٥/ ١٧٢٩).
(٢) "الملحفة": إزار تلتحفه المرأة بالليل مثل الملاءة. انظر: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي"، للأزهري (ص ٢٣٣).
(٣) لم أقف على هذا الاسم.
(٤) "التثَم"، أي: شد اللثام. انظر: "معجم ديوان الأدب "، للفارابي (٢/ ٤١٨). والملثم: ما حول الفم. وقالوا: بل الأنف وما حوله. انظر: "جمهرة اللغة"، لابن دريد (١/ ٤٣٢).
(٥) "سَدَل توبَه يسدُله -بالضم- سدلًا"، أي: أرخاه. انظر: "الصحاح"، للجوهري (٥/ ١٧٢٨).
(٦) انظر في مذهب الأحناف: "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح " (ص ٣٥٠، ٣٥١)، وفيه قال: "ويُكْرَه سَدْله تكبرًا وتهاونًا، وبالعذر لا يكره، فيكره التلثم وتغطية الأنف والفم في الصلاة؛ لأنه يشبه فعل المجوس حال عبادتهم النيران ".
وانظر في مذهب المالكية: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (١/ ٢١٨)، وفيه قال:=

<<  <  ج: ص:  >  >>