وانظر في مذهب الشافعية: "فتح الوهاب "، لزكريا الأنصاري (١/ ٦٠، ٦١)، وفيه قال: "وكره الْتفَات، وتغطية فم، وقيام على رجل لا لحاجة، ونظر نحو سماء، وكف شعر أو ثوب". وفي كَرَاهة السدل، انظر: "تحفة المحتاج "، للهيتمي (٣٨٣)، وفيه قال: "والحاصل أن كلَّ ما كان مشتملًا على هيئة السدل مكروه ". وانظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات "، للبهوتي (١/ ١٥٦)، وفيه قال: " (و) كره أيضًا في صلاة (تغطية وجه، وثلثم على فم وأنف) "، وفيه دليل على كراهة تغطية الوجه لاشتماله على تغطية الفم، وقياسه: تغطية الأنف، وفي تغطية الوجه تشبه بالمجوس عند عبادتهم النيران، ولأنه ربما منع تحقيق الحروف. وفي كراهة السدل، انظر: "الإقناع "، للحجاوي (١/ ٩٠)، وفيه قال: "يكره في الصلاة السدل، سواء كان تحته ثوب أو لا". والذي وقفت عليه في الصلاة في الثوب المثقوب، ما ذكره البغوي، إذ قال: "وكذلك لو صلى، ثم علم أن على إزاره ثقبة يظهر منها العورة، يجب عليه الإعادة على الصحيح من المذهب ". انظر: " (التهذيب في فقه الإمام الشافعي " (٢/ ٢٠١). (١) "انتقبت وتنقبت ": غظَت وجهَها بالنقاب. انظر: "المصباح المنير"، للفيومي (٢/ ٦٢٠). انظر في مذهب الأحناف: "شرح مختصر الطحاوي "، للجصاص (٢/ ٥٥٩)، وفيه قال: "قال: (ولا بأس بأن تغطي المرأة فاها في إحرامها إلا في الصلاة، فإنها لا تغطيه فيها)، وهذا ينبغي أن يكون على سبيل سَدْل الخمار، لا على جهة النقاب؛ لأنه لا ينبغي لها أن تنتقب ". وانظر في مذهب المالكية: "الشرح الكبير"، للدردير (١/ ٢١٨)، وفيه قال: " (و) كره (انتقاب امرأة)، أي: تغطية وجهها بالنقاب، وَهُوَ ما يصل للعيون في الصلاة؛ لأنه من الغلو". وانظر في مذهب الشافعية: "الإقناع "، للشربيني (١/ ١٢٤)، وفيه قال: "ويُكْره أن يصلي الرجل متلثمًا، والمرأة منتقبة إلا أن تكون في مكانٍ، وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر إليها، فلا يجوز لها رفع النقاب". وانظر في مذهب الحنابلة: "الإقناع "، للحجاوي (١/ ٨٨)، وفيه قال: "ويكره في نقاب وبرقع بلا حاجة".