للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الرابع: المحرم، وهذا لم يذكره المؤلف، ولكن نقول:

ينقسم المحرم إلى:

١ - عام للرجال والنساء: كالثياب النجسة، أو المغصوبة (١).

٢ - خاص بالرجال: كالثياب المصنوعة من الحرير، أو المموهة بالذهب، أو المنسوجة منه أيضًا (٢).

أما النجسة، فتحرم الصلاة فيها للرجال والنساء (٣)؛ لأن الأئمةَ الثلاثة متفقون على شرطية الطهارة في صحة الصلاة، ولم يُخَالف في ذلك إلَّا المالكيَّة، فهم يَرَون أنها سُنَّة، وذلك على تفصيلٍ عندهم (٤).


(١) ستأتي.
(٢) ستأتي.
(٣) ولذلك من صلى بثوب نجس أعاد صلاته.
انظر في مذهب الأحناف: "البناية شرح الهداية"، للعيني (١/ ٥٦٤)، وفيه قال: "وكذا الرجل لو صلى في ثوب نجس وفي رحله ثوب طاهر قد نسيه، أو صلى مع النجاسة ونسي ما يزيلها، أو محدثًا نسي غسل بعض الأعضاء أو ستر العورة، أو صلى مع النجاسة ناسيًا، تجب الإعادة".
وانظر في مذهب المالكية: "حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني " (١/ ٣٣٢، ٣٣٣)، وفيه قال: " (وكذلك مَنْ صلى) ناسيًا (بثوب نجس أو) صلى (على مكان نجس) أو كانت على بدنه نجاسة، ثم تذكر بعد الفراغ نجاسة ذلك أعاد في الوقت ".
وانظر في مذهب الشافعية: "تحفة المحتاج "، للهيتمي (٢/ ١٣٦)، وفيه قال: " (ولو صلى بنجس) لا يُعْفى عنه بثوبه أو بدنه أو مكانه (لم يعلمه) عند تحرمها، ثم بعد فراغها علم وجوده فيها (وجب) عليه (القضاء في الجديد) ".
وانظر في مذهب الحنابلة: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (١/ ٣٣٧)، وفيه قال: " (و) يصلي (في) ثوب (نجس لعدم) غيره مع عجزٍ عن تطهيره في الوقت؛ لأن الستر آكد من إزالة النجاسة لوجوبه في الصلاة وخارجها، وتعلق حق الآدمي به، (ويعيد (مَنْ صلى في ثوب نجسٍ ".
(٤) انظر في مذهب الأحناف: "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح" (ص ٢٠٧، ٢٠٨)، وفيه قال: " (و) منها (طهارة الجسد والثوب والمكان) الذي يصلي عليه ".
وانظر في مذهب المالكية: "التاج والإكليل "، للمواق (١/ ١٨٨)، وفيه قال: "فصل: (هل إزالة النجاسة عن ثوبِ مصلٍّ ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره=

<<  <  ج: ص:  >  >>