وَانظر في مذهب الشافعية: "تحفة المحتاج "، لابن حجر الهيتمي (٢/ ١٢٠)، وفيه قال: " (و) خامسها (طهارة النجس) الذي لا يُعْفى عنه (في الثوب) وغيره من كل محمولٍ له، وملاق لذلك المحمول (والبدن)، ومنه داخل الفم والأنف والعين، وإنما لم يجب غسل ذلك في الجنابة؛ لأن النجاسة أغلظ (والمكان) الذي يصلي فيه؟ للخبر الصحيح: "فاغسلي عنكِ الدم وصلي "، ثبت الأمر باجتناب النجس، وهو لا يجب في غير الصلاة، فَتعين فيها، والأمرُ بالشيء نَهْيٌ عن ضده، والنهي في العبادة يقتضي فَسَادها". وانظر في مذهب الحنابلة: "الإقناع "، للحجاوي (١/ ٩٥)، وفيه قال: "وهو الشرط السابع طهارة بدن المصلي وثيابه، وموضع صلاته، وهو محل بدنه وثيابه من نجاسة غير معفوٍّ عنها شرط لصحة الصلاة، فمتى لاقاها ببدنه أو ثوبه أو حملها عالمًا أو جاهلًا أو ناسيًا أو حمل قارورة فيها نجاسة أو آجرة باطنها نجس قادرًا على اجتنابها، لم تصح صلاته ". (١) انظر في مذهب الأحناف: "بدائع الصنائع "، للكاساني (١/ ١١٧)، وَفِيهِ قال: "ولَوْ كان معه ثوب نجس، فلا يخلو إما أن كان الربع منه طاهرًا، وإما أن كان كله نجسًا، فإن كان ربعه طاهرًا، لم يجزه أن يصلي عريانًا، بل يجب عليه أن يُصلِّي في ذلك الثوب؛ لأن الربع فما فوقه في حكم الكمال، كَمَا في مسح الرأس وحلق المحرم ربع الرأس، وإن كان كله نجسًا أو الطاهر منه أقل من الربع -فهو بالخيار في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، إن شاء صلى عريانًا، وإن شاء مع الثوب، لكن الصلاة في الثوب أفضل ". وانظر: "درر الحكام "، لمنلا خسرو (١/ ٥٨). وانظر في مذهب المالكية: "الفواكه الدواني "، للنفراوي (١/ ١٣٠)، وفيه قال: "ولا يشترط طهارته إلا عند القدرة وإلا استتر بالنجس، وأولى الحرير، فإن لم يجد شيئًا صلى عريانًا". وانظر: "الإشراف على نكت مسائل الخلاف "، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٨٠).=