وانظر في مذهب الحنابلة: "كشاف القناع "، للبهوتي (١/ ٢٧٠)، وفيه قال: " (ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا، ولم يقدر على غسله، صلى فيه وجوبًا)؛ لأن ستر العورة آكد من إزالة النجاسة؟ لتعلُّق حقِّ الآدمي به في ستر عورته، ووجوب الستر في الصلاة وغيرها، فكان تقديم الستر أهم ". (١) سبقت هذه المسألة. (٢) "الغَصْبُ ": أخذ الشيء ظلمًا وقهرًا. انظر: "العين "، للخليل (٤/ ٣٧٤). (٣) أخرجه مسلم (١٦١٠/ ١٣٧)، بلفظ: "مَن اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا، طوَّقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين ". (٤) أخرجه مسلم (٢٥٧٧/ ٥٥)، بلفظ: "يا عبَادي، إنِّي حرَّمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرمًا، فلا تظالموا". (٥) "الفلاة": المفازة، والجمع: الفَلَوات. انظر: "العين"، للخليل (٨/ ٣٣٣).