انظر: "التلقين في الفقه المالكي"، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٤٧)، وفيه قال: "السهو يقع على وجهين: بنقصان وبزيادة وله سجدتان كثر أم قل كان من أحد الوجهين أو كليهما ويؤخر سجوده إلى آخر الصلاة فيؤتي بهما النقصان قبل السلام وفي الزيادة بعده وفي اجتماعهما يغلب النقصان فيسجد قبل السلام ويكبر لهما في ابتدائهما والرفع منهما، ويتشهد لِلَّتين بعد السلام ويسلم، وأما اللتان قبل السلام فإن السلام من الصلاة يكفى منهما وفي التشهد لهما روايتان". وانظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (١/ ٢٧٥). (٢) وفي مذهب الأحناف: الأولى جعل السجود للسهو بعد السلام سواء كان السهو زيادة أو نقصان. ثم يتشهد ويسلم. انظر: "مختصر القدوري" (ص ٣٤)، وفيه قال: "سجود السهو واجب في الزيادة والنقصان بعد السلام ثم يسجد سجدتين ثم يشهد ويسلم". (٣) في مذهب الحنابلة: أن السجود قبل السلام أو بعده سيان، زيادة كان السهو أو نقصان، فإذا ما كان بعد السلام تشهد وسلم. انظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (١/ ٢٣٤، ٢٣٥)، وفيه قال: " (وكونه)؛ أي: السجود (قبل السلام، أو بعده ندب)؛ لأن الأحاديث وردت بكل من الأمرين، فلو سجد للكل قبل السلام، أو بعده جاز. . . (و) إذا أجتمع ما محله قبل السلام وما محله بعده (يغلب ما قبل السلام) فيسجد للسهوين سجدتين قبل السلام لأنه أسبق وآكد. . . (ومتى سجد بعده)؛ أي: بعد السلام (جلس) بعد رفعه من السجدة الثانية (تشهد وجوبًا التشهد الأخير، ثم سلم) سواء كان محل السجود قبل السلام، أو بعده". وفي مذهب الشافعية: السجود للسهو يكون قبل السلام في الزيادة والنقصان. انظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٢/ ٨٩، ٩٠)، وفيه قال: " (والجديد أن محله)؛ أي: سجود السهو سواء أكان بزيادة أم نقص أم بهما (بين تشهده) وما يتبعه من الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وعلى آله ومن الأذكار بعدها. ومقابل الجديد قديمان: أحدهما أنه إن سها بنقص سجد قبل السلام أو بزيادة فبعده. . . ". (٤) سبق.