(٢) أي: عند الأحناف، وقد سبق. (٣) أي: إذا كان السجود للسهو قبل السلام، فإنه يتشهد للسهو -وهذا غير تشهد الصلاة- ولا يسلم بل يكتفي بسلام الصلاة. وروي عن مالك: ألا يتشهد للسهو قبل السلام. انظر: "مواهب الجليل"، للحطاب (٢/ ١٧ - ١٨)، وفيه قال: " (وأعاد تشهده). ش: يعني أنه إذا سجد السجود القبلي فإنه يعيد التشهد ليقع السلام عقب تشهده وهذا القول هو المشهور، وهو اختيار ابن القاسم، ودليله: ما رواه الترمذي وحسنه من حديث عمران بن حصين: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم". والقول بعدم إعادة التشهد لمالك أيضًا واختاره عبد الملك، ووجهه: أن سنة السجود الواحد ألا يكرر فيه التشهد مرتين". وانظر في الاكتفاء بسلام الصلاة: "روضة المستبين"، لابن بزيزة (١/ ٣٥٥)، وفيه قال: "وأما اللتان قبل السلام فيكبر لهما ولا يسلم منهما للاكتفاء بسلام الصلاة". (٤) أي: المعروف عن أحمد أنه إذا سُجد للسهو قبل الصلاة فإنه يُكتفى بتشهد وسلام الصلاة. وهي رواية عن مالك وقد سبقت. انظر: "مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني" (ص ٧٨)، وفيه قال: سمعت أحمد: "سئل عن سجدتي السهو، فيهما تشهد؟ قال: إن سجد قبل السلام لم يتشهد، وإن سجد بعد السلام يتشهد". وسمعته مرة أُخرى، قال: "إذا سجد قبل السلام فإنه لا يتشهد فيه، لا يتشهد مرتين". وانظر: "الإرشاد إلى سبيل الرشاد"، للهاشمي (ص ٧٥).