للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو أن إنسانًا مثلًا سَلَّم من ذلك يعود؛ لكنه يأتي بالرابعة ثم بعد ذلك يجلس للتشهد ويُسلم، ثم يقوم فيسجد للسهو سجدتين، فهل يحتاج إلى أن يجلس للتشهد ثم يسلم أو لا؟ بعضهم يقول: لا بُد من التشهد، وهذا هو الذي ذكر عن أبي حنيفة ومالك وأحمد (١).

* قوله: (لِأَنَّ السُّجُودَ كُلَّهُ عِنْدَهُ بَعْدَ السَّلَامِ (٢)، وَإِذَا كانَتْ قَبْلَ السَّلَامِ أَنْ يَتَشَهَّدَ لَهَا فَقَطْ) (٣).

أما عند أحمد: في المعروف عنه أنه قبل السلام يُسلِّم فقط، ويُكتفى بتشهد الصلاة، وهي أيضًا رواية للإمام مالك (٤).


(١) سبق ذكر مذاهبهم، وهذا خلافًا للشافعية لأن السجود للسهو عندهم لا يكون إلا قبل السلام، كما سبق. فلا يحتاج أن يسلم ليأتي بالسهو.
(٢) أي: عند الأحناف، وقد سبق.
(٣) أي: إذا كان السجود للسهو قبل السلام، فإنه يتشهد للسهو -وهذا غير تشهد الصلاة- ولا يسلم بل يكتفي بسلام الصلاة. وروي عن مالك: ألا يتشهد للسهو قبل السلام.
انظر: "مواهب الجليل"، للحطاب (٢/ ١٧ - ١٨)، وفيه قال: " (وأعاد تشهده). ش: يعني أنه إذا سجد السجود القبلي فإنه يعيد التشهد ليقع السلام عقب تشهده وهذا القول هو المشهور، وهو اختيار ابن القاسم، ودليله: ما رواه الترمذي وحسنه من حديث عمران بن حصين: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم". والقول بعدم إعادة التشهد لمالك أيضًا واختاره عبد الملك، ووجهه: أن سنة السجود الواحد ألا يكرر فيه التشهد مرتين".
وانظر في الاكتفاء بسلام الصلاة: "روضة المستبين"، لابن بزيزة (١/ ٣٥٥)، وفيه قال: "وأما اللتان قبل السلام فيكبر لهما ولا يسلم منهما للاكتفاء بسلام الصلاة".
(٤) أي: المعروف عن أحمد أنه إذا سُجد للسهو قبل الصلاة فإنه يُكتفى بتشهد وسلام الصلاة. وهي رواية عن مالك وقد سبقت.
انظر: "مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني" (ص ٧٨)، وفيه قال: سمعت أحمد: "سئل عن سجدتي السهو، فيهما تشهد؟ قال: إن سجد قبل السلام لم يتشهد، وإن سجد بعد السلام يتشهد". وسمعته مرة أُخرى، قال: "إذا سجد قبل السلام فإنه لا يتشهد فيه، لا يتشهد مرتين". وانظر: "الإرشاد إلى سبيل الرشاد"، للهاشمي (ص ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>