أحدهما: وهو قول أبي العباس عليه إعادة التشهد ثم سجود السهو ثم السلام. والوجه الثاني: وهو قول عامة أصحابنا: ليس عليه إعادة التشهد، بل يسجد للسهو ثم يسلم؛ لأن أصول الصلاة مبنية على الاعتداد بما فعله قبل السهو وترك إعادته كالسجود وغيره فكذلك التشهد". وانظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٢/ ٨١). (٢) سبقت. (٣) انظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (١/ ٥٢٦، ٥٢٧)، وفيه قال: "وقال أحمد بن حنبل: إن سجد قبل السلام لم يتشهد وإن سجد بعد السلام تشهد، وبهذا قالت طائفة من أصحاب مالك ورووه أيضًا عن مالك، وقال ابن سيرين يسلم منهما ولا يتشهد فيهما". (٤) لعل الصواب: أن التشهد بعد السلام نعم وقبله لا. لأن هذا هو وجه الموافقة بينهما كما سبق. (٥) أي: أن الشارح يرجح عدم إعادة التشهد لا قبل السلام ولا بعده. وهو الجديد من مذهب الشافعية، كما سبق.