للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَأَنَّ السَّلَامَ مِنَ الصَّلَاةِ هُوَ سَلَامٌ مِنْهَا، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ إِذْ كَانَ السُّجُودُ كلُّهُ عِنْدَهُ قَبْلَ السَّلَامِ) (١).

يرى الشافعي: أن السجود قبل السلام، ولذلك الجواب "إذ كان".

* قوله: (وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَتَشَهَّدُ لِلَّتِي قَبْلَ السَّلَامِ (٢)، وَبِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ) (٣).

هذه الرواية يوافق فيها الحنابلةُ المالكيةَ: أن التشهد بعد السلام وقبله لا (٤)، وليس القصد التشهد للصلاة، بل التشهد بعد سجدتين السهو).

وهذا هو الأولى قبل السلام، وكذلك بعد السلام (٥)؛ لأن الأحاديث الصحيحة التي ثبتت لم يتشهد فيها الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإنما جاء في رواية عند


(١) في مذهب الشافعية وجهان أصحهما عدم الإعادة. انظر: "الحاوي الكبير"، للماوردي (٢/ ٢١٧ - ٢١٨)، وفيه قال: "وإن كان قد تشهد في الرابعة قبل قيامه ففي وجوب إعادة التشهد بعد جلوسه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي العباس عليه إعادة التشهد ثم سجود السهو ثم السلام.
والوجه الثاني: وهو قول عامة أصحابنا: ليس عليه إعادة التشهد، بل يسجد للسهو ثم يسلم؛ لأن أصول الصلاة مبنية على الاعتداد بما فعله قبل السهو وترك إعادته كالسجود وغيره فكذلك التشهد". وانظر: "نهاية المحتاج"، للرملي (٢/ ٨١).
(٢) سبقت.
(٣) انظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (١/ ٥٢٦، ٥٢٧)، وفيه قال: "وقال أحمد بن حنبل: إن سجد قبل السلام لم يتشهد وإن سجد بعد السلام تشهد، وبهذا قالت طائفة من أصحاب مالك ورووه أيضًا عن مالك، وقال ابن سيرين يسلم منهما ولا يتشهد فيهما".
(٤) لعل الصواب: أن التشهد بعد السلام نعم وقبله لا. لأن هذا هو وجه الموافقة بينهما كما سبق.
(٥) أي: أن الشارح يرجح عدم إعادة التشهد لا قبل السلام ولا بعده. وهو الجديد من مذهب الشافعية، كما سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>