للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي داود (١)، وعند الترمذي (٢)، والحاكم (٣)، وفيها مقال لبعض العلماء هي التي فيها أن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- تشهد (٤).

ولذلك أخذ بها بعض العلماء (٥): إما لأنها صحت عندهم هذه الرواية، أو لأنه يرى أنها أحوط.

وبعضهم قال: الذي جاء في الأحاديث الصحيحة أن الإنسان لا يتشهد، سواء كان قبل السلام أو بعده، وإنما يكتفي بتشهده للصلاة (٦).

* قوله: (قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَمَّا السَّلَامُ مِنَ الَّتِي بَعْدَ السَّلَامِ فَثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-) (٧).


(١) أخرجه أبو داود (١٠٣٩) عن عمران بن حصين، "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى بهم فسها، فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم".
قال الألباني: "الحديث صحيح؛ دون قوله: "ثم تشهد. . . " فإنه شاذ؛ أعله البيهقي والعسقلاني، ومن قبله ابن تيمية". انظر: "ضعيف أبي داود - الأم" (١/ ٣٩٣).
(٢) أخرجه الترمذي (٣٩٥).
(٣) أخرجه الحاكم في "المستدرك" (١/ ٤٦٩): "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تشهد في سجدتي السهو، ثم سلم"، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، إنما اتفقا على حديث خالد الحذاء، عن أبي قلابة، وليس فيه ذكر التشهد لسجدتي السهو".
(٤) سبق نقل كلام الشيخ الألباني. وانظر: "المحرر في الحديث"، لابن عبد الهادي (ص ٢١٨).
(٥) أي: الذين قالوا بالتشهد للسهو قبل السلام، وهم المالكية في المشهور عنهم كما سبق. وبعد السلام وهم الجمهور، خلافًا للجديد من مذهب الشافعية.
(٦) وهو مذهب الشافعية في الجديد كما سبق، وكذا هو مذهب الظاهرية وقول لبعض السلف.
انظر: "المحلى بالآثار"، لابن حزم (٣/ ٨٤)، وفيه قال: "روينا عن ابن جريج عن عطاء قال: ليس في سجدتي السهو قراءة، ولا ركوع، ولا تشهد. وعن الحجاج بن المنهال: ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس بن مالك والحسن: أنهما لا يتشهدان في سجدتي السهو. وعن الحسن: ليس فيهما تسليم".
(٧) انظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (١/ ٥٢٧)، وفيه قال: "من رأى السلام فيهما فعلى أصله من تسليمة واحدة أو تسليمتين. وقد صح عن النبي -عليه السلام- أنه سلم من =

<<  <  ج: ص:  >  >>