للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"قال أبو عمر" هو يوسف ابن عبد البر الذي تكثر الإشارة إليه في هذا الكتاب.

"أما السلام من التي بعد السلام" نعم ثبت في عدة أحاديث، قبل السلام وبعده (١).

* قوله: (وَأَمَّا التَّشَهُّدُ، فَلَا أَحْفَظُهُ مِنْ وَجْهٍ ثَابِتٍ) (٢).

يري ابن عبد البر: أن الزيادة لم تصح؛ أي: في التشهد بعد سجدتي السهو؛ هذا مراد المؤلف.

* قوله: (وَسَبَبُ هَذَا الِاخْتِلَافِ: هُوَ اخْتِلَافُهُمْ فِي تَصْحِيحِ مَا وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ -أَعْنِي: مِنْ "أَنَّهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ" (٣) -، وَتَشْبِيهُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بِالسَّجْدَتَيْنِ الأَخِيرَتَيْنِ مِنَ الصَّلَاةِ؛ فَمَنْ شَبَّهَهَا بِهَا لَمْ يُوجِبْ لَهَا التَّشَهُّدَ، وَبِخَاصَّةٍ إِذَا كَانَتْ فِي نَفْسِ الصَّلَاةِ. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ المُنْذِرِ: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ عَلَى سِتَّةِ أَقْوَالٍ، فَقَالَتْ طَائِفَة: لَا تَشَهُّدَ فِيهَا، وَلَا تَسْلِيمَ، وَبِهِ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، وَالحَسَنُ، وَعَطَاءٌ) (٤).


= سجدتي السهو في حديث عمران بن حصين إذ سلم من ثلاث ثم سجد بعد السلام. وهو حديث صحيح ثابت".
(١) سبق.
(٢) انظر: "الاستذكار"، لابن عبد البر (١/ ٥٢٧)، وفيه قال: "وأما التشهد في سجدتي السهو فلا أحفظه من وجه صحيح عن النبي عليه السلام".
(٣) هذا الحديث ليس من رواية ابن مسعود كما ذكر المؤلف وإنما هو من رواية عمران بن حصين كما سبق.
أما حديث ابن مسعود في هذا الباب، فأخرجه أبو داود (١٠٢٨) وغيره، عن أبي عبيدة بن عبد اللَّه، عن أبيه، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث، أو أربع، وأكبر ظنك على أربع تشهدت، ثم سجدت سجدتين وأنت جالس، قبل أن تسلم، ثم تشهدْتَ أيضًا، ثم تسلم". قال الألباني: إسناده ضعيف. انظر: "ضعيف أبي داود - الأم" (١٩٣).
(٤) انظر: "الأوسط"، لابن المنذر (٣/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>