(٢) وهو قول النخعي وغيره كما سبق. (٣) وهو قول المالكية كما سبق. (٤) في مذهب الأحناف خلاف في فساد الصلاة. انظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (٢/ ١٠٩)، وفيه قال: "ثم لو عاد في موضع وجوب عدمه اختلفوا في فساد صلاته فصحح الشارح الفساد لتكامل الجناية برفض الفرض بعد الشروع فيه لأجل ما ليس بفرض، وفي "المبتغى": أنه غلط لأنه ليس بترك وإنما هو تأخير كما لو سها عن السورة فركع فإنه يرفض الركوع ويعود إلى القيام ويقرأ لأجل الواجب وكما لو سها عن القنوت فركع فإنه لو عاد وقنت لا تفسد على الأصح، وقد يقال: إنه لو عاد وقرأ السورة صارت السورة فرضًا فقد عاد من فرض إلى فرض". وفي مذهب المالكية لا تفسد. انظر: "التلقين في الفقه المالكي"، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٤٨)، وفيه قال: "ومن قام من اثنتين قبل الجلوس رجع ما لم يعتدل قائمًا فإن اعتدل قائمًا مضى وسجد قبل السلام لأنه نقص فإن أخطأ فرجع جالسًا سجد بعد السلام لأنه زاد وقيل قبله لأنه زاد ونقص". ومشهور المذهب عدم البطلان سواء كان سهوًا أو عمدًا. انظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (١/ ٢٩٦)، وفيه قال: " (ولا تبطل إن رجع) ولو عمدًا". وفي مذهب الشافعية تفسد. انظر: "تحفة المحتاج"، لابن حجر الهيتمي (٢/ ١٧٨)، وفيه قال: " (ولو نسي) الإمام أو المنفرد (التشهد الأول) وحده أو مع قعوده (فذكره بعد انتصابه)؛ أي: وصوله لحد يجزئ في القيام (لم يعد له)؛ أي: يحرم عليه العود لأحاديث صحيحة فيه ولتلبسه بفرض فعلي فلا يقطعه لسنة. (فإن عاد) عامدًا (عالمًا بتحريمه بطلت) صلاته لزيادته قعودًا بلا عذر وهو مغير لهيئة الصلاة". =