وهو مذهب الأحناف. انظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (٢/ ١٥٩)، وفيه قال: "وذكر في المبسوط أن ظاهر الرواية إذا لم يستتم قائمًا يعود وإذا استتم قائمًا لا يعود؛ لأنه جاء في الحديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قام من الثانية إلى الثالثة قبل أن يقعد فسبحوا به فعاد، وروي أنه لم يعد، وكان بعدما استتم قائمًا، وهذا لأنه لما استتم قائمًا اشتغل بفرض القيام فلا يترك. اهـ". (١) انظر: "المغني"، لابن قدامة (٢/ ٢٠)، وفيه قال: "ذكره بعد اعتداله قائمًا، وقبل شروعه في القراءة، فالأولى له ألا يجلس، وإن جلس جاز. نص عليه قال. النخعي: يرجعِ ما لم يستفتح القراءة وقال حماد بن أبي سليمان: إن ذكر ساعة يقوم جلس". (٢) خلافًا للمالكية كما سبق. (٣) سبق بيان هذا.