للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند مالك يرجع، لكن لو استتم قائمًا فيه خلاف عندهم والأولى ألا يرجع في المذهبين، والشافعية يتشددون أكثر ولا أريد الدخول بالتفصيل في المسائل الخلافية.

لكن لو شرع في الفاتحة لا يرجع عند جماهير العلماء.

ووُجد من العلماء -وهو قول ضعيف- من قال: يرجع ولو قرأ الفاتحة ما لم يركع؛ أي: يبدأ في الركعة الثانية راكعًا (١).

* قوله: (قَالَ الجُمْهُورُ: يَرْجِعُ مَا لَمْ يَسْتَوِ قَائِمًا) (٢).

بعضهم قال: يرجع ما لم يرتفع كليًّا؛ أي: يرفع أليتيه عن الأرض.

وبعضهم قال: ما لم يستتم قائمًا.

وبعضهم قال: ما لم يشرع في الفاتحة، وبعضهم بعدها، أي: بعد قراءتها (٣).

والذي ثبت عن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه لم يرجع، فقام من اثنتين وقام الناس وراءه.


= التشهد) الأول (ناسيًا فله العود) إليه. عبارة الأصل نقلًا عن الشافعي، والأصحاب تقتضي طلب العود إليه حيث قال: يرجع إليه (ما لم ينتصب قائمًا)؛ لأنه لم يتلبس بفرض (فإن عاد) إليه (وهو إلى القيام أقرب) منه إلى القعود (سجد للسهو؛ لأنه إذا فعل ذلك)؛ أي: النهوض مع العود (عامدًا) عالمًا بالتحريم (بطلت صلاته) ".
وهو مذهب الأحناف. انظر: "البحر الرائق"، لابن نجيم (٢/ ١٥٩)، وفيه قال: "وذكر في المبسوط أن ظاهر الرواية إذا لم يستتم قائمًا يعود وإذا استتم قائمًا لا يعود؛ لأنه جاء في الحديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قام من الثانية إلى الثالثة قبل أن يقعد فسبحوا به فعاد، وروي أنه لم يعد، وكان بعدما استتم قائمًا، وهذا لأنه لما استتم قائمًا اشتغل بفرض القيام فلا يترك. اهـ".
(١) انظر: "المغني"، لابن قدامة (٢/ ٢٠)، وفيه قال: "ذكره بعد اعتداله قائمًا، وقبل شروعه في القراءة، فالأولى له ألا يجلس، وإن جلس جاز. نص عليه قال. النخعي: يرجعِ ما لم يستفتح القراءة وقال حماد بن أبي سليمان: إن ذكر ساعة يقوم جلس".
(٢) خلافًا للمالكية كما سبق.
(٣) سبق بيان هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>