أخرجه أحمد في "مسنده" (٢٢٨١٧)، وفيه قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا نابكم في الصلاة شيء فليسبح الرجال وليصفق النساء". قال الأرناؤوط: "إسناده صحيح على شرط الشيخين". (٢) وأخرج البخاري (٧١٩٠) نحوه، وفيه: قال للقوم: "إذا رابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء". (٣) استتم قائمًا: يعني استوى قائمًا. انظر: "المحيط البرهاني"، لابن مازه (١/ ٥١٨). (٤) انظر: "الشرح الكبير"، للشيخ الدردير (١/ ٢٩٦)، وفيه قال: " (ورجع بترك الجلوس الأول)؛ أي: جلوس غير السلام سهوًا ليأتي به (إن لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه) جميعًا بأن بقي بالأرض ولو يدًا أو ركبة (ولا سجود) لهذا الرجوع (وإلا) بأن فارق الأرض بيديه وركبتيه جميعًا (فلا) يرجع ويسجد قبل السلام". (٥) انظر: "الإقناع"، للحجاوي (١/ ١٤١)، وفيه قال: "وإن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له ونهض لزمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائمًا ويلزم المأموم متابعته ولو بعد قيامهم وشروعهم في القراءة وإن استتم قائمًا ولم يقرأ فعدم رجوعه أولى ويتابعه المأموم". (٦) انظر: "أسنى المطالب"، لزكريا الأنصاري (١/ ١٩٠)، وفيه قال: "لو (قام قبل =