وانظر في مذهب المالكية: "روضة المستبين"، لابن بزيزة (١/ ٣٥٨)، وفيه قال: "قوله: (ومن قام من اثنتين قبل الجلوس رجع ما لم يعتدل قائمًا): تحصيل القول فيمن نسي الجلوس للوسطى أنه لا يخلو أن يتذكر بعد القيام، أو هو جالس، أو يتذكر بين الجلوس والقيام؛ فإن تذكر بعد أن اعتدل قائمًا فإنه لا يرجع بلا خلاف في المذهب. فإن تذكر بعد أن ينهض ولم يفارق الأرض فإنه يرجع وهل يسجد أم لا؟ فيه قولان في المذهب. . . ". وانظر في مذهب الشافعية: "فتح الوهاب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٦٣)، وفيه قال: "ولو نسي تشهدًا أول (وحده أو مع قعوده) أو قنوتًا وتلبَّس بفرض (من قيام أو سجود) فإن عاد (له) بطلت (صلاته لقطعه فرضًا لنفل) لا (إن عاد) ناسيًا (أنه فيها) أو جاهلًا (تحريمه) فلا تبطل لعذره، وهو مما يخفى على العوام ويلزمه العود عند تذكره أو تعلمه (لكنه يسجد) للسهو لزيادة قعود أو اعتدال في غير محله". وانظر في مذهب الحنابلة: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (١/ ٥١٥)، وفيه قال: " (ومن نهض عن ترك تشهد أول مع) ترك (جلوس له، أو) ترك التشهد (دونه)، أي: الجلوس، بأن جلس ونهض ولم يتشهد (ناسيًا) لما تركه (لزم رجوعه) إن ذكر قبل أن يستفيم قائمًا ليتدارك الواجب، ويتابعه مأموم، ولو اعتدل. (ويتجه احتمال، وتبطل) صلاته (إن) ذكر ذلك حال نهوضه، و (لم يرجع)، لتعمده ترك الجلوس الواجب في محله، وقد جزموا بوجوب رجوعه إذا نهض تاركًا للتشهد الأول ناسيًا إذا لم يستتم قائمًا، فعلم أنه متى لم يرجع، والحالة هذه، بطلت صلاته جزمًا". (٢) أخرجه البخاري (١٢٢٤)، ومسلم (٥٧٠/ ٨٥) عن عبد اللَّه بن بحينة -رضي اللَّه عنه- أنه قال: "صلى لنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام، فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم، فسجد سجدتين وهو جالس، ثم سلم".