للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السعي للحج، وقد جاء عن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- أن رجلًا سأله: سعيتُ قبل أن أطوف؟ قال: "لا حرج" (١)، لكن هذا قد ورد في الحج، وليس معنى هذا أننا نتمسك به، فلا بدَّ أن نتجنَّب الخلاف، أما بالنسبة للعمرة فلا ينبغي بأيِّ حَالٍ من الأحوال أن يُقدَّم السَّعي على الطواف، وَإنْ فعل فإنه يُلْغى السعي، وَعَليه أن يَسْعى بعد الطواف.

* قوله: (فَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ حَتَّى أَصَابَ النِّسَاءَ فِي العُمْرَةِ أَوْ فِي الحَجِّ، كَانَ عَلَيْهِ حَجٌّ قَابِلٌ وَالهَدْيُ، أَوْ عُمْرَةٌ أُخْرَى (٢). وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (٣). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٤): إِذَا خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ، وَعَلَيْهِ دَمٌ، فَهَذَا هُوَ القَوْلُ فِي حُكْمِ السَّعْيِ وَصِفَتِهِ وَشُرُوطِهِ المَشْهُورَةِ وَتَرْتِيبِهِ).


(١) أخرجه أبو داود (٢٠١٥)، عن أُسَامة بن شريك، قال: "خرجت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حاجًّا، فكان الناس يأتونه، فمَنْ قال: يا رسول اللَّه، سعيتُ قبل أن أطوف أو قدمت شيئًا أو أخرت شيئًا، فكان يقول: "لا حَرجَ، لا حَرجَ"، إلا على رجلٍ اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذَلكَ الذي حرج وهلك"، وصححه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود - الأم" (١٧٥٩).
(٢) لمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٣٤)، حيث قال: "الركن الثالث (السعي) لهما، (سبعًا بين الصفا والمروة منه. . . (وصحته)؛ أي: شرط صحته في الحجِّ والعمرة كائنة (بتقدُّم طواف) أي طواف كان، ولو نفلًا".
ولمذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٤/ ٩٧، ٩٨)، حيث قال: " (وشرطه) ليقع عن الركن. . . (وأن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم) ".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٤٨٨)، حيث قال: " (ويُشْترط تقدُّم الطواف عليه ولو) كان الطواف الذي تقدم عليه (مسنونًا كطواف القدوم)؛ لأن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما سَعَى بعد الطواف، وقال: "لتأخُذُوا عني مَنَاسككم".
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٣٢)، حيث قال: "وذكر عبد الرزاق قال: سألت الثوري عن رجلٍ بدأ بالصفا والمروة قبل الطواف بالبيت، فقال: أخبرني ابن جريج، عن عطاء: يطوَف بالبيت، وقد جزى عنه".
(٤) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٢/ ٤٧٠)، حيث قال: "ومن الواجبات كون الطواف وراء الحطيم، وكون السعي بعد طواف معتد به، وتوقيت الحلق بالمكان =

<<  <  ج: ص:  >  >>