(٢) لمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٣٤)، حيث قال: "الركن الثالث (السعي) لهما، (سبعًا بين الصفا والمروة منه. . . (وصحته)؛ أي: شرط صحته في الحجِّ والعمرة كائنة (بتقدُّم طواف) أي طواف كان، ولو نفلًا". ولمذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٤/ ٩٧، ٩٨)، حيث قال: " (وشرطه) ليقع عن الركن. . . (وأن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم) ". ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٤٨٨)، حيث قال: " (ويُشْترط تقدُّم الطواف عليه ولو) كان الطواف الذي تقدم عليه (مسنونًا كطواف القدوم)؛ لأن النَّبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما سَعَى بعد الطواف، وقال: "لتأخُذُوا عني مَنَاسككم". (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٣٢)، حيث قال: "وذكر عبد الرزاق قال: سألت الثوري عن رجلٍ بدأ بالصفا والمروة قبل الطواف بالبيت، فقال: أخبرني ابن جريج، عن عطاء: يطوَف بالبيت، وقد جزى عنه". (٤) يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٢/ ٤٧٠)، حيث قال: "ومن الواجبات كون الطواف وراء الحطيم، وكون السعي بعد طواف معتد به، وتوقيت الحلق بالمكان =