للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إنه سُنَّة، وهذا قول ضعيف، لَكن القولين القويين: الركنية والوجوب (١).

* قوله: (وَلَا تَسْعَيْ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ"، انْفَرَدَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ، دُونَ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ هَذَا الحَدِيثُ) (٢).

لكن رواية "الصحيحين": "افْعَلِي ما يفعل الحاج غير ألَّا تَطُوفِي بالبيت" (٣)، وفي حديث أسماء: "اصْنَعي ما يصنع الحاج إلا أن تطوفي بالبيت"، وهو في "صحيح مسلم" (٤).

* قوله: (وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّ الطَّهَارَةَ لَيْسَتْ مِنْ شُرُوطِهِ إِلَّا الحَسَنَ، فَإِنَّهُ شَبَّهَهُ بِالطَّوَافِ) (٥).

وَبِهَذَا ينتهي الكلام عن شُرُوطه.

* قوله: (القَوْلُ فِي تَرْتِيبِهِ: وَأَمَّا تَرْتِيبُهُ، فَإِنَّ جُمْهُورَ العُلَمَاءِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ السَّعْيَ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الطَّوَافِ، وَأَنَّ مَنْ سَعَى قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ، يَرْجِعُ فَيَطُوفُ وَإِنْ خَرَجَ عَنْ مَكَّةَ) (٦).

فَلَوْ أن إنسانًا سعى قبل أن يطوف، وفرقٌ بين السعي للعمرة وبين


(١) تقدَّم مفصلًا.
(٢) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٣٦٩)، حيث قال: "أما قوله في هذا الحديث: ولا بين الصفا والمروة، فلم يقله من رواة "الموطإ"، ولا غيرهم إلا يحيى بن يحيى في هذا الحديث".
(٣) تقدَّم.
(٤) حديث أسماء بنت عُمَيس، أخرجه النسائي (٢٦٦٤)، وصححه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود - الأم" (١٥٣١)، وتقدَّم لفظه.
(٥) ويُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٢٦٨)، حيث قال: "ولا أَعْلَم مَن اشترط الطهارة في السعي بين الصفا والمروة إلا الحسن البصري، فإنه قال: إن سعى على غير طهارةٍ، وذكر قبل أن يحل، أعَاد، وإن ذكر بعدما أحلَّ، فلا شيء عليه".
(٦) ويُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٢٦٨): "ولا خلاف أن الطواف قبل السعي، وبه جاءت الآثار، واختلف فيمن سَعَى قبل طوافه، وأجمعوا أن سُنَّة السعي أن يكون موصولًا بالطواف".

<<  <  ج: ص:  >  >>