للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَبِهَذَا يَنْتهي كلام المؤلف عن صفتِهِ.

* قوله: (القَوْلُ فِي شُرُوطِهِ: وَأَمَّا شُرُوطُهُ، فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِهِ الطَّهَارَةَ مِنَ الحَيْضِ كَالطَّوَافِ سَوَاءٌ (١)، لِقَوْلِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ: "افْعَلِي كُلَّ مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالبَيْتِ").

هذا الذي ذكره المؤلف غير مُسلَّمٍ في الحقيقة؛ لأنه فرق بين الطواف وبين السعي، فالطواف لا خلاف أن الطهارة شرطٌ فيه، ولكنهم اختلفوا في الحدث الأصغر، هل يُشْترط أو لا؟ وكذلك أيضًا اختلفوا في الحائض إذا كانت هناك حالة ضرورة، هل تعتصب بثوبٍ وتطوف؟ هل العلة لأجل الطهارة أو لأجل ألَّا يُلوَّث المسجد؟ أمَّا بالنِّسبة للسعي، فلا شك أن الأَوْلَى والأكمل ألَّا يسعى الإنسان إلا وهو على طهارةٍ، لكن لو فعل ذلك، فهذا جائزٌ، وليسَ فيه شيءٌ، وأمَّا هَذِهِ الزِّيادة، فهي لَيْست في حديث عائشة في "الصحيحين": "افْعَلِي ما يفعل الحاجُّ غير ألَّا تَطوفِي بالبَيْت" (٢)، وَفيها كلامٌ للعُلَماء (٣).

ثمَّ إنَّ السعيَ مختلفٌ فيه بين العلماء، فبَعْضُ العلماء يرى أنه ركنٌ كالطواف، وبناءً عليه لو تركه الإنسان، فَسد حجُّهُ، وبعضهم يرى أنه واجب، وعلى قول مَنْ يرى أنه واجبٌ كأبي حنيفة يَجْبره دمٌ، وهناك قول:


(١) وليس كما قال، ويُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٢٦٨)، حيث قال: "ولا أعلم مَن اشترط الطهارة في السعي بين الصفا والمروة إلا الحسن البصري، فإنه قال: إنْ سعى على غير طهارة، وذكر قبل أن يحل أعاد، وإن ذكر بعدما أحل فلا شيء عليه".
(٢) تقدَّم.
(٣) يُنظر: "فتح الباري" لابن حجر (٣/ ٥٠٤)، حيث قال: "قال ابن عبد البر: لم يقله أحدٌ عن مالك إلا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري. قلت: فإن كان يحيى حفظه، فلَا يدلُّ على اشتراط الوضوء؛ لأن السعي يتوقف على تقدُّم طوافٍ قبله، فإذا كان الطواف ممتنعًا، امتنع لذلك، لا لاشتراط الطهارة له".

<<  <  ج: ص:  >  >>