للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الركنَ الخامس من أركان الإسلام ألا يفرط في أيِّ فضيلةٍ تجمع له الحسنات، فإنه بأَمسِّ الحاجة إليها.

* قوله: (وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الإِمَامَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ بِهَا مَقْصُورَةً).

يصلي الإمام أو مَنْ يُنيبُهُ الإمام.

* قوله: (إِلَّا أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ هَذَا الفِعْلَ ليْسَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الحَجِّ لِمَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الوَقْتُ) (١).

ومُرَاد المؤلف أنَّ الخروجَ إلى منًى، والبقاء فيها، والمبيت ليلة التاسع ليس من شروط الحج، ولا من واجباته، وإنما هو من سنن الحج التي إِنْ فعلها أثيب عليها، وَإِنْ ترَكها فلا إثمَ عليه، لكنه ترك أمرًا فاضلًا، هو ليس شرطًا في صحة الحج في حقِّ مَنْ ضاق عليه وقتٌ، ومن لم يضق عليه الوقت.

* قوله: (ثُمَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ، مَشَى الإِمَامُ مَعَ النَّاسِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ وَوَقَفُوا بِهَا).

وانتقلَ المُؤلِّف إلى الحديث عن يوم عرفة، وكان الأَوْلَى به أن يُشير إلى نمرة؛ لأن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- عندما خرج من منًى متجهًا إلى عرفات إنما ضُربَت له قبة بنَمرة، ونَمرة قريبة من عرفة، بل هي ملاصقةٌ لها، وهناك من العلماء مَنْ يرى أنها من عرفة، والرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- ضُربَت له القبة، ومكث بها حتى زالت الشمس (٢).


(١) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٢٧٤)، حيث قال: "وحُكِيَ عن ابن عمرَ أنه كان يصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والصبح بمنى، ثم يَغْدو إذا طلعت الشمس إلى عرفة، وهي سُنَةٌ معمولٌ بها مستحبةٌ بإجماع، فعلها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا شيء عندهم على تاركها إذا وقف بعرفة".
(٢) أخرجه مسلم (١٢١٨)، عن جابر: ". . . وأمر بقُبَّةٍ من شعر تُضْرب له بنمرة، فسار =

<<  <  ج: ص:  >  >>