(١) أخرجه البخاري (٣٧٠٠) عن عمرو بن ميمون، وفيه ". . . وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون، غير أنهم قد فقدوا صوت عمر، وهم يقولون: سبحان اللَّه سبحان اللَّه، فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة،. . . " الحديث. (٢) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (رد المحتار) (١/ ٦٠٠ - ٦٠١) حيث قال: " (سبق الإمام حدث) سماوي، لا اختيار للعبد فيه ولا في سببه كسفرجلة من شجرة، وكحدثه من نحو عطاس على الصحيح (غير مانع للبناء) كما قدمناه (ولو بعد التشهد) ليأتي بالسلام (استخلف) أي جاز له ذلك ولو في جنازة بإشارة أو جر لمحراب، ولو لمسبوق، ويشير بأصبع لبقاء ركعة، وبأصبعين لركعتين ويضع يده على ركبته لترك ركوع، وعلى جبهته لسجود، وعلى فمه لقراءة، وعلى جبهته ولسانه لسجود تلاوة أو صدره لسهو". مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (١/ ٤٦٥) حيث قال: "فصل: في الاستخلاف وهو استنابة الإمام غيره من المأمومين لتكميل الصلاة بهم لعذر قام به. وحكمه الندب في غير الجمعة والوجوب فيها". مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ٣٤٧) حيث قال: "القسم الثاني وهو حكم الاستخلاف وشروطه فقال (فإذا خرج الإمام من الجمعة، أو غيرها) من الصلوات (بحدث) سهوًا، أو عمدًا (أو غيره) كتعاطي مبطل أو رعاف (جاز) له وللمأمومين قبل إتيانهم بركن (الاستخلاف في الأظهر)؛ لأن الصلاة بإمامين بالتعاقب جائزة كما أن أبا بكر كان إمامًا فدخل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فاقتدى به أبو بكر والناس،. . وإذا جاز هذا فيمن لم تبطل صلاته ففي من بطلت بالأولى لضرورته إلى الخروج منها واحتياجهم إلى إمام". =