للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقرأ هذه المقدمات لهذه القواعد يجدها أنها تقرِّب المسائل، فعندما نحفظ قواعد المذهب، أو جملة من المواعد، فنأتي لنقف عليها؛ فتعطينا تصورًا عن المذهب؛ ولذلك فإن أحسن مقارنة للمذاهب إنما تكون بين الأصول.

فعندما نقارن بين المذاهب الأربعة فقهًا عن طريق القواعد، يسهل علينا ذلك؛ لأن هناك أصولًا نبني عليها، ونتمسك بها، لكن إذا أردنا أن نقارن بين المذاهب لنتتبع الفرعيات؛ فيكون حينئذٍ صعبًا علينا ذلك الأمر، وينقضي العمر ولن نستطيع الوصول إلى ذلك في الحقيقة.

* قوله: (السَّابعُ: فِي الأَشْيَاءِ الَّتِي إِذَا فَسَدَتْ لَهَا صَلَاةُ الإِمَامِ يَتَعَدَّى الفَسَادُ إِلَى المَأْمُومِينَ).

هذا إنْ صَلَّى الإمام محدِثًا، لكن علينا أنْ نفرق بين أن يصلي الإمام محدثًا جاهلًا الحكم ولا يعلمه، والمأموم كذلك لا يعلم؛ فحينئذٍ في هذه الحال تفسد صلاة الإمام، وتجب عليه أن يعيد الصلاة، ولا تلزم الإعادة على المأموم؛ لأنه اقتدى بإمام يظن أنه على طهارة.

أما لو صلَّى إنسان خلف إمامٍ يعلم أنه قد صلَّى محدِثًا؛ فلا يجوز ذلك له، ولو فعل ذلك؛ فإنه تجب عليه أن يعيد الصلاة.

فهذه من ضمن المسائل المهمة، وكما هو معلوم فإن بعض هذه الأمور حصلت من بعض الصحابة، وسنُبَيِّن ذلك مع بعض الخلفاء أنه صلى محدثًا، ثم ذهب فاغتسل وأعاد الصلاة، ولم يأمر المأمومين بإعادتها (١).

وبعضهم أصابه رعاف (٢) فقطع صلاته واستمر المأمومون في صلاتهم (٣).


(١) وهو عمر: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٢/ ٣٥٠) عن أبي أمامة قال: "صلى عمر بالناس وهو جنب، فأعاد ولم يعد الناس".
(٢) الرعاف: الدم يخرج من الأنف. "الصحاح"، للجوهري (٤/ ١٣٦٥).
(٣) وهو ابن عمر: أخرجه القاسم بن سلام في "الطهور" عن نافع، عن ابن عمر، أنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>