للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اثنين فلا يقف أحدهما عن يمين الإمام والآخر عن يساره، إنما الصحيح أنهما يقفان خلفه، كما جاء في حديث جابر وجبار بن صخر عندما جاء جابر فوقف عن يمين الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم جاء جبار فوقف عن يساره، فأخذ بأيديهما معًا فدفعهما إلى الخلف (١).

* قوله: (وَالأَحْكَامِ الخَاصَّةِ بِالمَأْمُومِينَ).

وهناك أحكام تخص المأمومين، من تلكم الأحكام ألَّا يسبق المأموم إمامَه، فلا يركع قبل الإمام، وأيضًا يرفع بعده لا قبله، ولا ينبغي أن يشركه في هذا إلا فى مثل قوله "آمين" (٢)؛ فإنه يؤمِّن معه، وهذه أيضًا فيها خلاف سيأتي.

* قوله: (الرَّابِعُ: فِي مَعْرِفَةِ مَا يَتْبَعُ فِيهِ المَأْمُومُ الإِمَامَ مِمَّا لَيْسَ يَتْبَعُهُ. الخَامِسُ: فِي صِفَةِ الِاتِّبَاعِ. السَّادِسُ: فِيمَا يَحْمِلُهُ الإِمَامُ عَنِ المَأْمُومِينَ).

إذًا، هذه مقدمة لطيفة طيبة مختصرة، وهي بمثابة إطلال ومدخل إلى (كتاب الصلاة) الذي سيتكلم عنه المؤلف بالنسبة للجماعة، فقد وضع لنا أُسُسًا وقواعد يريد من خلالها أن يبين أنه سيتكلم عنها، فبهذا يكون قد قدَّم للكتاب، ولذلك لو أن أحدنا درس هذه المسائل ولو دراسة يسيرة، فعندما


(١) أخرجه مسلم (٣٠١٠) وفيه ". . . . ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ، ثم جاء فقام عن يسار رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخذ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيدينا جميعًا، فدفعنا حتى أقامنا خلفه، فجعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يرمقني وأنا لا أشعر، ثم فطنت به، فقال هكذا، بيده -يعني شد وسطك- فلما فرغ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "يا جابر" قلت: لبيك، يا رسول اللّه قال: "إذا كان واسعًا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقًا فاشدده على حقوك"".
(٢) للحديث الذي أخرجه البخاري (٧٨٠)، ومسلم (٤١٠) عن أبي هريرة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أمن الإمام، فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" وقال ابن شهاب: وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "آمين".

<<  <  ج: ص:  >  >>