للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسائل التي يتكلم عنها العلماء، وقصة معاذ أيضًا في أمْرِ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- له بالتخفيف (١).

إذًا، هناك مسائل كثيرة سنأخذها -إن شاء اللَّه-، وفي كل مسألة نضيف أشياء إلى الكتاب.

* قوله: (الثَّالِثُ: فِي مَقَامِ المَأْمُومِ مِنَ الإِمَامِ).

يقف المأموم معه عن يمين الإمام إذا كان المأموم وحده، وإذا كانوا


= مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ٢١٣) حيث قال: " (و) من شروط صحة القدوة توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظاهرة فحينئذ (تصح قدوة المؤدي بالقاضي والمفترض بالمتنفل وفي الظهر بالعصر وبالعكوس) أي القاضي بالمؤدي والمتنفل بالمفترض وفي العصر بالظهر نظرًا لاتفاق الفعل في الصلاة وإن تخالفت النية. واحتج الشافعي -رضي اللَّه عنه- على اقتداء المفترض بالمتنفل بخبر الصحيحين "أن معاذًا كان يصلي مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة" وفي رواية للشافعي "هي له تطوع ولهم مكتوبة" (وكذا الظهر) ونحوه كالعصر (بالصبح والمغرب وهو) أي المقتدي حينئذ (كالمسبوق) فيتم صلاته بعد سلام إمامه".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ١٦٦) حيث قال: "وفي صلاة المفترض خلف المتنفل روايتان؛ إحداهما: لا تصح. نص عليه أحمد، في رواية أبي الحارث، وحنبل. وأختارها أكثر أصحابنا. . .؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه" متفق عليه. ولأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام، أشبه صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر. والثانية: يجوز. . . ولأنهما صلاتان اتفقتا في الأفعال، فجاز ائتمام المصلي في إحداهما بالمصلي في الأخرى، كالمتنفل خلف المفترض".
(١) أخرجه البخاري (٦١٠٦)، ومسلم (٤٦٥) عن جابر بن عبد اللَّه: أن معاذ بن جبل -رضي اللَّه عنه-، كان يصلي مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة، فقرأ بهم البقرة، قال: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، فبلغ ذلك معاذًا، فقال: إنه منافق، فبلغ ذلك الرجل، فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه، إنا قوم نعمل بأيدينا، ونسقي بنواضحنا، وإن معاذًا صلى بنا البارحة، فقرأ البقرة، فتجوزت، فزعم أني منافق، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا معاذ، أفتان أنت -ثلاثًا- اقرأ: والشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها".

<<  <  ج: ص:  >  >>