مذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ١٦٦) حيث قال: "وفي صلاة المفترض خلف المتنفل روايتان؛ إحداهما: لا تصح. نص عليه أحمد، في رواية أبي الحارث، وحنبل. وأختارها أكثر أصحابنا. . .؛ لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه" متفق عليه. ولأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام، أشبه صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر. والثانية: يجوز. . . ولأنهما صلاتان اتفقتا في الأفعال، فجاز ائتمام المصلي في إحداهما بالمصلي في الأخرى، كالمتنفل خلف المفترض". (١) أخرجه البخاري (٦١٠٦)، ومسلم (٤٦٥) عن جابر بن عبد اللَّه: أن معاذ بن جبل -رضي اللَّه عنه-، كان يصلي مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة، فقرأ بهم البقرة، قال: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، فبلغ ذلك معاذًا، فقال: إنه منافق، فبلغ ذلك الرجل، فأتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه، إنا قوم نعمل بأيدينا، ونسقي بنواضحنا، وإن معاذًا صلى بنا البارحة، فقرأ البقرة، فتجوزت، فزعم أني منافق، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا معاذ، أفتان أنت -ثلاثًا- اقرأ: والشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها".