للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلماء في أحكام الإمامة، واقتداء المُفترِض بالمُتنَفِّل (١)، كل هذه من


= استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه؛ فإن المعتق عبد باعتبار ما كان؛ اللهم إلا أن يكون من قبيل عموم المجاز بأن يراد بالعبد من اتصف بالرق وقتًا ما، سواء كان في الحال أو فيما مضى".
مذهب المالكية، يُنظر: "المدونة" (١/ ١٧٧ - ١٧٨) حيث قال: "وقال مالك: لا يكون العبد إمامًا في مسجد الجماعة ولا مساجد العشائر ولا الأعياد، قال: ولا يصلي العبد بالقوم الجمعة، قال ابن القاسم: فإن فعل أعاد وأعادوا لأن العبيد لا جمعة عليهم ولا بأس أن يؤم العبد في السفر إذا كان أقرأهم أن يؤم قومًا من غير أن يتخذ إمامًا راتبًا".
مذهب الشافعية، يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٢/ ١٧٤) حيث قال: " (والعبد)، وإن كان صبيًّا؛ لأن صلاته معتد بها، ولأن ذكوان مولى عائشة كان يؤمها، رواه البخاري. نعم الحر أولى منه، وإن قل ما فيه من الرق، إلا إن تميز بنحو فقه".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٢/ ١٤٢ - ١٤٣) حيث قال: " (وإمامة العبد والأعمى جائزة) هذا قول أكثر أهل العلم. وروي عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أن غلامًا لها كان يؤمها. . . ولأن الرق حق ثبت عليه، فلم يمنع صحة إمامته كالدين، ولأنه من أهل الأذان للرجال يأتي بالصلاة على الكمال فكان له أن يؤمهم كالحر". وانظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٢٣٦).
(١) جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية، وهو المختار عند الحنابلة) على عدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفل وقال الشافعية، وهو الرواية الثانية عند الحنابلة: "يصح اقتداء المفترض بالمتنفل بشرط توافق نظم صلاتيهما".
مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (١/ ٣٧١) حيث قال: " (ولا يصلي المفترض خلف المتنفل) لأن الاقتداء بناء، ووصف الفرضية ومعدوم في حق الإمام فلا يتحقق البناء على المعدوم. قال: (ولا من يصلي فرضًا خلف من يصلي فرضًا آخر) لأن الاقتداء شركة وموافقة فلا بد من الاتحاد".
مذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الدسوقي" (١/ ٣٢٩) حيث قال: " (قوله أو صبي إلخ) اعلم أن الصبي إذا صلى فإنه لا ينوي فرضًا ولا نفلًا وله أن ينوي النفل فإن نوى الفرض فهل تبطل صلاته لأنه متلاعب إذ لا فرض عليه أو لا تبطل؛ في ذلك روايتان والظاهر منهما الثاني كما قرر شيخنا هذا في صلاته نفسه وأما إن اقتدى به واحد فصلاة ذلك المقتدي به باطلة على الإطلاق إذا أم في فرض فإن أم في النفل صحت الصلاة وإن لم تجز ابتداء على المشهور وقيل بجواز إمامته في النافلة وكل هذا إذا كان المؤتم به بالغًا وأما إمامته لمثله فجائزة ولو في فرض". =

<<  <  ج: ص:  >  >>